احتجم وهو محرم ولاشك أن المحتجم سيأخذ شيء من شعر رأسه فإذا أخذ من شعر رأسه لحاجه ,
نقول لا تجب عليه الفدية وإن كان لحاجة فهذا يحرم لابد أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
الحكم التكليفي: يحرم عليه أن يأخذ ولو شعرة واحدة.
وعندنا قاعدة تقول (أن المنهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه).
أما الحكم الوضعي: الفدية شيء آخر نقول يحرم لكن مايترتب الفدية تقول تترتب الفدية إذا حصل إماطة الأذى بحيث أنه يسمى حالق بحيث يأخذ شعر رأسه أو كثير من شعر رأسه بحيث أنه ترفه وأماط الأذى عن بدنه إلى آخرة وهذا الصواب.
مثله أيضا تقليم الأظفار هل تجب فيه الفدية أو لا تجب فيه الفدية؟
الرأي الأول: الجمهور تجب وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله.
الرأي الثاني: وإن كانوا يختلفون بالتفاصيل متى تجب ومتى لا تجب فمثلا مذهب الحنابلة والشافعية إذا قلم ظفرا عليه أن يطعم مسكينين إذا قلم ظفرين عليه مسكينين إذا قلم ثلاثة عليه فدية أذى. ولهم تفاصيل في ذلك.
المهم الرأي الثاني أنه لا تجب عليه الفدية وهذا ماورد في الحلق وهذا ليس وارد وهذا قول الظاهرية أن الفدية لا تجب كما ورد أن الظاهرية يرون أن تقليم الأظافر ليس من محظورات الإحرام لكن تتقدم أنه غير صواب وفرق بأن نقول هذا محرم وبين أن نقول فيه الفدية.
قال (تغطية رأس وطيب) أيضا الكلام في هذه كالكلام في تقليم الأظفار.