تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخير في فدية حلق هم يقولون على مذهب الشافعية إذا حلق شعرة فعلية إطعام مسكن وإذا حلق شعرتين فعلية إطعام مسكينين وإذا حلق ثلاثة تترتب عليه فدية أذى فديت الأذى مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ,أو يذبح شاة.

والشاة أيضا مخير فيها إما جدع ضعن أو ثني معز أو سبع بدنه أو سبع بقرة , يعني الدم مخير فيه من الأمور الأربعة المهم إذا حلق ثلاث شعرات كما هو المذهب فعلية فدية أذى فدية الأذى لا تتعين أنه دم إنما هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة.

فالدليل قول الله عز وجل (فمن كان منكم مريضا أو به أذا من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو نسك)

وأيضا كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه لما حمل للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو طعم ست مساكين أو انسك شاة. رواه البخاري ومسلم

والرأي الثاني: أنه لا تجب الفدية بالحلق إلا إذا توفر أمران.

الأمر الأول: أن يحصل بذلك إماطة الأذى عنه.

الأمر الثاني: أن يحصل الترفه.

يعني لو حلق شعرة شعرتين ثلاث هذا لا يحصل به إماطة الأذى ولا تجب عليه الفدية وهذا قول مالك رحمه الله وهو الصواب والدليل على ذلك أن النبي

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٠٧