تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمهور يرون أن تغطية الرأس والطيب تجب فيه الفدية.

والفدية كما تقدم لما ذكره المؤلف رحمه الله , وهم يختلفون في متى تجب الفدية إذا طيب هل لابد أن يطيب العضو كاملا لو طيب شيء من العضو إلى آخرة.

الحنفية لهم تفصيل والمالكية والشافعية والحنابلة.

الرأي الأول: المهم من حيث الجملة يرون أن التطيب من محظورات الإحرام وتجب فيه الفدية.

والرأي الثاني: رأي الظاهرية لا فدية فيه ومثله أيضا تغطية الرأس وهو من المحظورات كما تقدم ولكن تجب فيه الفدية أو لا تجب إلى آخرة الكلام كما في تقليم الأظفار.

قال (وفي جزاء صيد بين ذبح مثل إن كان إطلاقه لمساكين الحرم , أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أويصوم عن طعام كل مسكين يوما).

أيضا هذا من الفدية التي على التخير.

جزاء الصيد وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول ماله مثل كما سيأتينا إن شاء الله.

القسم الأول ماله مثل: مثل النعامة قضى بها الصحابة رضي الله عنهم عمر وعلي وعثمان وابن عباس وغيرهم قضوا بأن النعامة فيها بدنه بعير لأنها تشبهها.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٠٩