وذكرنا الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إحتجم وهو محرم. هذا الصواب في هذه المسألة.
والدليل على ذلك: حديث كعب بن عجرة كما تقدم لنا وأنه أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال النبي عليه الصلاة والسلام:" لعلك آذاك هوام رأسك " قال: نعم، قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة " وعند مسلم: لكل مسكين نصف صاع.
فنقول إذا حصل له ما يميط الأذى تجب عليه الفدية أما لو حلق شيئاً يسيراً من شعر رأسه فنقول لا تجب عليه الفدية هذا الصواب.
والفدية تنقسم إلى قسمين من حيث الجملة:
القسم الأول: على التخير كما ذكرها المؤلف رحمه الله هنا.
القسم الثاني: على الترتيب.
وأيضا تنقسم الفدية من حيث الوجوب كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا تنقسم من حيث فاعلها إلى أقسام كما سيأتي. وسيبين
قال المؤلف رحمه الله (يخير) وهذا القسم الأول من أقسام الفدية كما ذكرنا أن الفدية تنقسم إلى أقسام , القسم الأول من حيث الترتيب والتخير ذكرنا تنقسم إلى قسمين القسم الأول على التخير.
والقسم الثاني على الترتيب.
الفدية التي على الخير بدأ بها المؤلف رحمه الله لورودها بالقرآن والسنة ولأنها أسهل. فقال (يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب)