تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أقسام الفدية بقدر ما يجب والمستحق لأخذها

" يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة "

" يخير في فدية حلق " هم يقولون إذا حلق شعره فعليه أن يطعم مسكيناً إذا حلق شعرتين فعليه أن يطعم مسكينين إذا حلق ثلاثاً فعليه فدية الأذى،

وفدية الأذى: مخير بين الأمور الثلاثة: صيام أو صدقة أو نسك، هذا المشهور من المذهب ومذهب الشافعية رحمهم الله.

الرأي الثاني: رأي الإمام مالك رحمه الله، أن الفدية فدية الأذى ما تجب إلا إذا حصل أمران:

الأمر الأول: إزالة الأذى.

الأمر الثاني: حصول الترفق* يعني لا تجب الفدية بكونه يزيل شعرة شعرتين ثلاث أربع هذه لاتجب،

ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو محرم ولا شك أن الذي يحتجم وهو محرم سيأخذ شيئاً من شعره، فنقول إذا حلق رأسه حيث أنه يميط عنه الأذى ويحصل له الترفق * وهذا يكون في كل الرأس أو في أغلب الرأس هنا تجب عليه الفدية أما إذا حلق شيء لا يحصل له إماطة الأذى أو إزالة الأذى ... إلى آخره.

نقول: لا تجب عليه الفدية هذا الصواب في هذه المسألة.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٠٥