تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورد النهي عن النقاب ويلحق به ما كان في معناه المنصوص وما كان في معنى المنصوص، البرقع ونحو ذلك، القفازات وما كان مصنوعاً لليدين.

أما لو سترت وجهها بشيء عند النوم أو عند الأجانب أو سترت يديها نقول هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرأة ممنوعة من لباس خاص للوجه واليدين وابن القيم أيضاً وليست ممنوعة من ستر الوجه ونحو ذلك.

" وتسدل على وجهها لحاجة " هذا على القول بأن إحرام المرأة في وجهها تكشف الوجه وإذا إحتاجت إلى ذلك كمرور رجال تسدل على وجهها.

والصحيح: أنها ليست ممنوعة من ستر الوجه، وإنما هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه، هذا الصواب في هذه المسألة.

قبل أن ننتقل تقدم لنا أنه يحرم عقد النكاح، إلى متى يحرم عقد النكاح؟

هل يحرم إلى أن يحصل التحلل الأول أو إلى التحلل الثاني؟

هذا سيأتينا إن شاء الله.

المذهب قول أكثر أهل العلم: أن عقد النكاح محرم إلى حصول التحلل الثاني.

الرأي الثاني: ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يحرم إلى حصول التحلل الأول، يعني لو حصل التحلل الأول يجوز.

والأحوط: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله.

فصل

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٠٤