ثانياً: تقليم الأظفار المرأة كالرجل.
ثالثاً: الطيب المرأة كالرجل
رابعاً: لبس المخيط المرأة تخالف الرجل لها أن تلبس المخيط.
خامساً: تغطية الرأس لها أن تغطي رأسها.
سادساً: الصيد المرأة كالرجل
سابعاً: عقد النكاح المرأة كالرجل
ثامناً: الجماع المرأة كالرجل
تاسعاً: المباشرة المرأة كالرجل
ما يبقى عندنا إلا ما يتعلق باللباس وتغطية الرأس .. إلى آخره.
فنقول المرأة تخالف الرجل في ذلك.
" ويحرم عليهما القفازان " أي على الرجل والمرأة، والقفازان: شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر أو غير ذلك.
والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام:" لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " هذا أخرجه مسلم.
" وإحرامها في وجهها فلا تغطيه " هم يستدلون على هذا بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها،
والصحيح أن المرأة ليست ممنوعة من ستر الوجه أو ستر اليدين بل يجب عليها أن تستر وجهها ويديها عند وجود الأجانب.
المرأة ممنوعة من لباس خاص في الوجه أو في اليدين هذا الذي ورد.