تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وتحرم المباشرة دون الفرج ولا تفسد ولو أنزل " والدليل على التحريم ما تقدم من قول الله عز وجل:" فلا رفث ولا فسوق ولا جدال " وأن الرفث يشمل الجماع ومقدمات الجماع كما ورد ذلك عن الطبري، يميل إليه الطبري رحمه الله.

" ولا تفسد ولو أنزل " حتى ولو أنزل لو باشر زوجته يعني حصل بينهم مسيس ونحوذلك نقول هذا محرم ولا يجوز ولو حصل منه إنزال فيجب عليه بالمباشرة أمران:

الأمر الأول: التوبة.

الأمر الثاني: الفدية، والفدية سيأتينا إن شاء الله في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للفدية.

ولا فرق بالمباشرة أن تكون قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول لافرق فيحرم عليه المباشرة مطلقاً حتى يتحلل التحلل الثاني.

فلو باشر قبل التحلل الثاني يلزمه أمران:

الأمر الأول: التوبة.

الأمر الثاني: الفدية كما سيأتينا.

" والمرأة كالرجل إلا في اللباس وتغطية الرأس وتظليل محمل " المرأة كالرجل فيما تقدم إلا أنه يستثنى من ذلك، قال: إلا في اللباس يعني يحرم عليها نستعرض محظورات الإحرام:

أولاً: حلق الشعر المرأة كالرجل.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٠٢