تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" ويمضيان في فاسده " هذا رأي جمهور أهل العلم يمضيان في فاسده لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو.

" ويقضيان فوراً " فيترتب عليها أمور:

الأمر الأول: التوبة.

الأمر الثاني: فساد النسك.

الأمر الثالث: المضي في الفاسد كما ورد عن الصحابة.

خلاف للظاهرية، الظاهرية: ما يرون أنه يمضي في الفاسد.

الأمر الرابع: القضاء، يقضي هذا النسك الفاسد.

الأمر الخامس: يأتينا الفدية.

فالجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه هذه الأمور الخمسة.

وأما إذا كان بعد التحلل الأول: فهذا يجب عليه الفدية ويسقط عنه الفساد والمضي في الفاسد والقضاء، حجه صحيح تجب عليه: الفدية والتوبة اثنان فقط إذا كان بعد التحلل الأول يجب عليه: الفدية والتوبة وأيضاً يقولون وإن كان فيه ضعف يقولون يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم، تجديد الإحرام.

فإذا كان بعد التحلل الأول يترتب عليه ثلاثة أمور: الفدية والتوبة وتجديد الإحرام، لكن تجديد الإحرام هذا ضعيف.

والصحيح: أنه لا يلزمه.

" وتحرم المباشرة " هذا المحظور التاسع وهو الأخير المباشرة محرمة، قال:

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٠١