تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عمر وعلي هذه منقطعة وأيضاً أثر أبي هريرة فيه ضعف وارد أيضاً عن ابن عباس بإسناد صحيح كما سيأتي.

فنقول إذا كان قبل الوقوف بعرفة هذا يفسد حجه بإتفاق الأئمة.

القسم الثاني: أن يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فالجمهور أنه يفسد ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قبل تحلل أول، الجمهور يرون أنه يفسد.

واستدلوا بالآثار السابقة: وقلنا أنه وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح.

وأيضاً الآية:" فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث: الجماع ومقدمات الجماع.

وعند الحنفية: أنه إذا كان بعد الوقوف وقبل التحلل لا يفسد لأن الحج عرفة وقد أدرك ركن الحج الأعظم.

والأقرب في ذلك: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله.

القسم الثالث: أن يكون بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فنقول لا يفسد حجه، إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني نقول: بأن حجه صحيح.

وهو إذا وطء قبل التحلل الأول يترتب عليه أمور كما ذكر المؤلف رحمه الله قال:

" ويفسد نسكهما قبل تحلل أول لا بعده " أي لا بعد التحلل الأول.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٠٠