" وتصح الرجعة " يعني لو راجع المحرم إمرأته في العدة فإن هذا جائز ولابأس به.
والدليل على الصحة: أن الأصل براءة الذمة، وعندنا قاعدة وهي ﴿أن الإستدامة أقوى من الإبتداء والدفع أهون من الرفع﴾ وهنا المراجعة ليست ابتداء عقد نكاح وإنما هي استدامة لعقد النكاح فلو طلق زوجته ثم أحرم فنقول له أن يراجعها وهو محرم.
" ويحرم أيضاً جماع " أيضاً هذا من محظورات الإحرام وهو المحظور الثامن.
المحظور الثامن من محظورات الإحرام: الجماع وهذا بالإجماع على أنه من المحظورات.
والدليل على ذلك: قول الله عز وجل:" فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث: اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله هل هو قاس بالجماع أو يشمل الجماع ومقدمات الجماع.
والذي ذهب إليه الطبري رحمه الله: إلى أنه يشمل الجماع ومقدمات الجماع.
وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام:" من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه "
" ويفسد نسكهما قبل تحلل أول " الوطء في الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون قبل الوقوف بعرفة فهذا يفسد نسكه بإتفاق الأئمة وورد ذلك عن جمع من الصحابة عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لكن الآثار