تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقول إذا كان أحد الثلاثة محرماً فهو من محظورات الإحرام.

والثلاثة: الولي والزوجان.

فلو كان الولي محرماً والزوجان حلالان فهذا من محظورات الإحرام , إذا كان الزوج محرماً والولي والزوجة حلالان فهو من محظورات الإحرام وهكذا.

المهم إذا كان أحد الثلاثة محرماً فنقول أنه من محظورات الإحرام.

" ولا فدية فيه " يقول المؤلف رحمه الله: لا فدية فيه لأنه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد هو النهي ماعدا ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل براءة الذمة.

وما حكم الخطبة؟ خطبة المرأة ما حكمها بالنسبة للمحرم هل له أن يخطب أو نقول ليس له أن يخطب؟

هذا موضع خلاف أكثر أهل العلم على الكراهة بأن يكره أن يخطب.

والرأي الثاني: ذهب إليه ابن عقيل رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه محرم ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطبة قال:" ولا يخطب " وكوننا نفرق بين الخطبة والنكاح نقول بأن النكاح لا يجوز ولا يصح معه العقد والخطبة تكره هذا غير صواب.

فالصواب أن خطبة المحرم أنها محرمة ولا تجوز ولإنها أيضاً وسيلة للنكاح المحرم، وكذلك أيضاً إذا كانت الزوجة محرمة فإنه لا يجوز أن تخطب.

وكذلك أيضاً الشهادة فيه حظور النكاح أو الشهادة فيه هم يقولون أنها تكره لكن الصواب أن هذا كله محرم ولا يجوز لأن العقد محرم وما تعلق به فإنه يكون محرم.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٢٩٨