تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الثالث : أن لا يكون هناك أذن لم يأذن الإمام في إحدى الجمعتين أو أذن في كل منهما أوأذن في إحداهما وباشر بالأخرى تساوتا الجمعتان في الأذن ، في عدم الإذن ، أذن في إحداهما وباشر الأخرى أذن في هذه الجمعة وصلي في الجمعة الأخرى التي لم يأذن فيها ، يقول المؤلف رحمه الله : المسبوقة باطلة ، التي سبقت بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة والثانية باطلة .

" وإن جهل الحال صلوا ظهراً وجوباً " إذا لم ندر أيها سبقت ـ جهلنا الحال ـ صلوا ظهراً وجوباً ، كذلك لو أنهما أحرما جميعاً كبرا تكبيرة الإحرام جميعاً فإنهما تبطلان .

وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأصبح تبطلان إذا جهل الحال ، وإذا علمنا أنهما كبرا للإحرام جميعاً في وقت واحد .

وتصح إحداهما التي سبقت ، هذا المذهب .

والرأي الثاني : أن الصحيحة التي في الجامع الكبير .

والرأي الثالث : اختيار السعدي رحمه الله أن كلا الجمعتين صحيحة والمأموم صلاته صحيحة لأنه فعل ما أذن له فيه وهو الصلاة والإثم على من أذن بالتعدد .

أما بالنسبة لصلاة الناس فهي صحيحة لأنهم أذن لهم ﴿ وما يترتب على المأذون غير مضمون ﴾

ففرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي .

الحكم الوضعي : صحيح .

والحكم التكليفي : يأثم من أذن .

" وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست " وهذا من آداب وسنن الجمعة ،

الأدب الثاني عشر : أقل السنة وأكثرها .

المؤلف رحمه الله : أقلها ركعتان وأكثرها ست .

فالمذهب : الإنسان مخير إن شاء أن يصلي بعدها ركعتان أو أربعاً أو ستاً فله ذلك لأن السنة وردت في الكل .

ركعتان كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١٣١