القسم الثالث : أن لا يكون هناك أذن لم يأذن الإمام في إحدى الجمعتين أو أذن في كل منهما أوأذن في إحداهما وباشر بالأخرى تساوتا الجمعتان في الأذن ، في عدم الإذن ، أذن في إحداهما وباشر الأخرى أذن في هذه الجمعة وصلي في الجمعة الأخرى التي لم يأذن فيها ، يقول المؤلف رحمه الله : المسبوقة باطلة ، التي سبقت بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة والثانية باطلة .
" وإن جهل الحال صلوا ظهراً وجوباً " إذا لم ندر أيها سبقت ـ جهلنا الحال ـ صلوا ظهراً وجوباً ، كذلك لو أنهما أحرما جميعاً كبرا تكبيرة الإحرام جميعاً فإنهما تبطلان .
وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست............................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فأصبح تبطلان إذا جهل الحال ، وإذا علمنا أنهما كبرا للإحرام جميعاً في وقت واحد .
وتصح إحداهما التي سبقت ، هذا المذهب .
والرأي الثاني : أن الصحيحة التي في الجامع الكبير .
والرأي الثالث : اختيار السعدي رحمه الله أن كلا الجمعتين صحيحة والمأموم صلاته صحيحة لأنه فعل ما أذن له فيه وهو الصلاة والإثم على من أذن بالتعدد .
أما بالنسبة لصلاة الناس فهي صحيحة لأنهم أذن لهم ﴿ وما يترتب على المأذون غير مضمون ﴾
ففرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي .
الحكم الوضعي : صحيح .
والحكم التكليفي : يأثم من أذن .
" وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست " وهذا من آداب وسنن الجمعة ،
الأدب الثاني عشر : أقل السنة وأكثرها .
المؤلف رحمه الله : أقلها ركعتان وأكثرها ست .
فالمذهب : الإنسان مخير إن شاء أن يصلي بعدها ركعتان أو أربعاً أو ستاً فله ذلك لأن السنة وردت في الكل .
ركعتان كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين .