تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويدركها مسبوق بركعة مع إمامه وإن أدرك دونها أتمها ظهراً إن دخل وقته ونواه.....................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه :( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).

وقول المؤلف استأنفوا ظهراً : يؤخذ من كلامه أنهم لا يبنون على صلاتهم لا ينتقلون إلى الظهر ، لماذا ؟

لأنهم لم ينووا الظهر إنما نووا صلاة الجمعة ويكون هذا انتقال من معين إلى معين ، والانتقال من معين إلى معين لا يصح .

كما تقدم إذا انتقل من معين إلى معين بطل الذي هو فيه ولم ينعقد الثاني ، لكن الصحيح يستثنى الجمعة فلا حاجة أن يستأنفوا وإنما يبنون ويتمون ظهراً ، ولو سلموا وتمكنوا من إعادتها جمعة فإنهم يعيدونها جمعة مع اكتمال العدد ، فلو أن الذي خرج رجع مرة أخرى فهنا يتمكنون من إعادة الجمعة .

" ويدركها مسبوق بركعة مع إمامه " المسبوق يدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة .

القاعدة في المذهب ﴿ أن الإدراكات تتعلق بتكبيرة الإحرام ﴾

إلا في هذا الموضع استثنوا هذه المسألة فقالوا : أن جماعة الجمعة تدرك بإدراك ركعة ، وهذا يدل لما تقدم تقريره أن الصواب : أن الإدراكات تتعلق بإدراك ركعة .

وعلى هذا إن جاء مسبوق فإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يضيف إليها ركعة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم :( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).

وورد في النسائي ( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ) وفيه ضعف .

وإن لم يدرك ركعة فما الحكم ؟

" وإن أدرك دونها أتمها ظهراً إن دخل وقته ونواه " إن أدرك أقل من ركعة يتمها ظهراً بشرطين :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١٢١