ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما الحنابلة والشافعية لابد أن يكون ساتراً، لا يكون فيه شيء من الخروق.
والرأي الثالث: أنه يصح أن يمسح عليه ولو كان فيه شيء من الخروق ما دام أن اسم الخف باقٍ عليه وينتفع به، فإنه يصح المسح عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودليل ذلك إطلاق الأدلة، الأدلة جاءت مطلقاً النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في المسح على الخفين للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وأيضاً حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه
إلى آخره، وأيضاً قالوا: بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان غالبهم فقراء، وخفاف الفقراء لا تخلو من التخريق والتقطع .. الخ
فالصواب في ذلك: أنه لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض، وعلى هذا إذا كان فيه شيء من الخروق فإنه يصح المسح عليه،
إذا كان خفيفاً ليس فيه شيء من الخروق لكنه خفيف، ترى البشرة من وراءه
هل يصح المسح عليه أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح المسح عليه، وأيضاً هو رأي جمهور أهل العلم: أنه لا يصح المسح عليه إذا كان خفيفاً،
الشافعية: يقولون: إذا كانت ترى البشرة من وراءه يصح المسح عليه، لكنه يشترط أن يكون سميك، مثل: لو لبس البلاستيك، ترى البشرة من وراءه، لكن يقولون: يصح المسح عليه، وإذا أخذنا بإطلاق الأدلة أن الأدلة مطلقة، نقول: يصح المسح عليه حتى ولو كان خفيفاً، وإن كان الأحوط الإنسان أنه يحتاط لكن يظهر والله أعلم أنه يصح المسح عليه
يثبت بنفسه ......................................................................................................................