تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 – أن يعود إلى شرط العبادة والمعاملة على وجه يختص، فهنا نقول: يقتضي الفساد.

2 – أن يعود إلى شرطها على وجه لا يختص، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد.

وهنا على وجه لا يختص فلا تقتضي الفساد، لأن السرقة والغصب ليست خاصة بالمسح على الخفين، بل تكون في كل شيء، تتعلق بالمسح على الخفين وغيرها، يعني ليس على

وجه يختص، فنقول:

الصحيح في ذلك: أنه إذا مسح على خف أو جورب محرم فإن حدثه يرتفع لكنه يأثم، وسواء كان التحريم لحق الله عز وجل مثل الحرير كما لو لبس الجورب من حرير أو التحريم لحق آدمي كما لو لبس جورباً مسروقاً أو مغصوباً أو منتهباً ونحو ذلك.

"ساتر لفرض" هذا الشرط الثاني: أن يكون ساتراً للمفروض – الذي يجب غسله –

ما يجب غسله يجب أن يكون ساتراً له، والذي يجب غسله من أطراف القدمين إلى آخر الكعبين، ودليلهم على ذلك قالوا: أن ما ظهر فرضه الغسل، ولا يجتمع الغسل مع المسح، فلابد أن يكون ساتراً لمحل الفرض.

والرأي الثاني: أن هذا ليس شرطاً، وعلى هذا إذا كان فيه تخريق فإنه يصح المسح عليه، وقال بذلك المالكية والحنفية، لكنهم يحددون التخريق، الحنفية يقولون: إذا كان بقدر ثلاثة أصابع فإنه يصح المسح عليه، والمالكية يقولون: إذا كان بقدر الثلث – ثلث القدم – يصح المسح عليه.

...........................................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١١