وحضور أربعين.......................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" وحضور أربعين " الشرط الثاني : حضور أربعين من أهل وجوبها .
ومن هم أهل وجوبها ؟
تقدم أن يكون ذكراً حراً مكلفاً .
وقوله أربعين : أنه لابد من هذا العدد هذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعي .
ومذهب أبي حنيفة يكفي أربعة .
وبعض السلف كالزهري وغيره يكفي اثنا عشرة .
والظاهرية يكفي اثنان .
وشيخ الإسلام يكفي ثلاثة .
أدلة المذهب والشافعية اشترط أربعين دليلهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين .
ووارد عن سعد بن زراره .
والجواب عن هذا : أن هذه وقعت اتفاقاً وما وقع اتفاقاً لا يكون شرعاً .
واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( مضت السنة في كل أربعين فما فوق جمعة واضحى ) ضعيف .
وأدلة أبي حنيفة استدلوا بحديث أم عبد الله الروسية وهو ضعيف .
والظاهرية قالوا بأن أقل الجماعة اثنان فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وابن عباس وابن مسعود اثنان .
وبعض السلف الزهري وغيره قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا اثنا عشر رجلاً .
وشيخ الإسلام أن أقل الجمع ثلاثة والله عز وجل يقول :( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) .
اسعوا جمع وأقل الجمع ثلاثة .
مستوطنين بقرية وتصح فيما قارب البنيان فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً.......................................................................................................................