تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحضور أربعين.......................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وحضور أربعين " الشرط الثاني : حضور أربعين من أهل وجوبها .

ومن هم أهل وجوبها ؟

تقدم أن يكون ذكراً حراً مكلفاً .

وقوله أربعين : أنه لابد من هذا العدد هذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعي .

ومذهب أبي حنيفة يكفي أربعة .

وبعض السلف كالزهري وغيره يكفي اثنا عشرة .

والظاهرية يكفي اثنان .

وشيخ الإسلام يكفي ثلاثة .

أدلة المذهب والشافعية اشترط أربعين دليلهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين .

ووارد عن سعد بن زراره .

والجواب عن هذا : أن هذه وقعت اتفاقاً وما وقع اتفاقاً لا يكون شرعاً .

واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( مضت السنة في كل أربعين فما فوق جمعة واضحى ) ضعيف .

وأدلة أبي حنيفة استدلوا بحديث أم عبد الله الروسية وهو ضعيف .

والظاهرية قالوا بأن أقل الجماعة اثنان فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وابن عباس وابن مسعود اثنان .

وبعض السلف الزهري وغيره قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا اثنا عشر رجلاً .

وشيخ الإسلام أن أقل الجمع ثلاثة والله عز وجل يقول :( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) .

اسعوا جمع وأقل الجمع ثلاثة .

مستوطنين بقرية وتصح فيما قارب البنيان فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً.......................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١١٩