تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

...............................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والزوال نصف النهار فيكون قبله 6 ساعات لأن النهار 12 ساعة فهذا يدل على أن دخول الإمام في أول السادسة .

ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر ( أنهم يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى جمالهم يريحونها حين الزوال ) فهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الخرقي .

والأحوط : أن يسلك الإنسان مسلك الجمهور ، لكنه لو تقدم شيئاً يسيراً ( 5 _ 10 ) دقائق نقول هذا جائز .

ويدل لذلك حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث سلمة هذه تدل إلى ما ذهب إليه الخرقي رحمه الله وبهذا تجتمع الأدلة .

وقت الاستحباب لصلاة الجمعة هو أول الوقت حتى في شدة الحر لا يشرع الإبراد والدليل على ذلك ما تقدم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع حين تميل الشمس ).

ويدل له حديث سلمه ، ويدل لهذا أن الناس مأمورين بالتقدم لصلاة الجمعة وسيأتي متى يأتي التقدم لصلاة الجمعة .

ولو قلنا يشرع الابراد بها سيؤدي إلى مشقة عظيمة فالناس قدموا من طلوع الشمس ويبرد بها إلى قرب العصر يلحقهم مشقة وحرج .

وذهب بعض العلماء بعض الشافعية يستحب أن يبرد لصلاة الجمعة في شدة الحر واستدلوا بحديث أبي هريرة ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) لكن هذا فيه نظر فهذا في صلاة الظهر أما الجمعة يلحق ذلك مشقة ، فإن الإبراد يكون إلى قبيل العصر هذا الإبراد المشروع .

فالصواب : أنها تفعل في أول وقتها حتى في شدة الحر .

وقت القضاء : إذا خرج وقت صلاة الظهر ولم يصلوا جمعة فإنهم يصلونها ظهراً ، وكذلك سيأتي من فاتته صلاة الجمعة ولم يدرك مع الإمام ركعة يصلي ظهراً .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١١٨