تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهناك أدلة يستدل بها الحنابلة لكنها لا تنتهض إلى ما ذهبوا إليه ، ومن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال : كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال ، قال : كنا نجمع ثم نذهب نريحها متى ؟ حين الزوال .

فدل أن التجميع قبل الزوال ، وهذا في مسلم .

وكذلك استدلوا بحديث سهل ( ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهذا يدل على أنهم قدموا الجمعة .

حديث سلمة ( كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الفيء وليس للحيطان ظل يستظل به ) .

وقالوا وارد عن جمع من الصحابة كابن مسعود ومعاوية وجابر وسعيد رضي الله تعالى عنهم .

وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أما ضعيفة وأما غير صحيحة .

حديث جابر رضي الله تعالى عنه ( نذهب إلى جمالنا نريحها قبل الزوال ) هذا لا يدل أنها تفعل كصلاة العيد ، هذا يدل على أنها تقدم شيئاً يسيراً قبل الزوال .

ومثله حديث سلمه ( وليس للحيطان ظل يستظل به ) يدل على أنه بودر بها .

وحديث سهل ( ما كنا نقيل ولا نتغدى ...) ليس صريحاً يحتمل أنهم في يوم الجمعة يؤخرون القيلولة والغداء إلى ما بعد الجمعة ، فهذه ليست صريحة .

الجمهور بعد الزوال واستدلوا بحديث أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع حين تميل الشمس ) البخاري .

حديث سلمه ( كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ) صريحة .

القول الثالث الخرقي في الساعة السادسة استدل : بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه .... ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة فإذا دخل الإمام ... ) هنا قال قرب بيضة ، فقال فإذا دخل الإمام فدخوله في أول السادسة

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١١٧