تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" ومن صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها لم تصح " إذا صلى الإنسان الظهر والجمعة واجبة عليه تلزمه قبل أن يجمع الإمام فنقول لا تصح ظهره لأنه ترك ما خوطب به وفعل مالم يخاطب عليه ، ويظهر هذا مالم ظن أن الإمام قد جمع ، ولنفرض أن إنساناً كان نائماً وظن أن الجمعة قد فاتته ثم صلى ثم تبين أن الإمام لم يجمع لم يصل الجمعة هل تصح ظهره ؟

نقول ظهره لا تصح ويجب عليه أن يعيد .

" والأفضل لمن لا تلزمه تأخيرها حتى تصلى الجمعة " الذي لا تلزمه الجمعة : المرأة والمسافر والرقيق على المذهب ومن معذور بمرض هؤلاء لا تلزمهم الجمعة فما الحكم بالنسبة لهم ؟

المؤلف رحمه الله بالنسبة لهؤلاء الأفضل لهم أن يؤخروا حتى يصلي الإمام الجمعة .

وعلى هذا نقول للمرأة لا تصلي حتى يصلي الإمام ، فلو فرضنا أن الأذان أو الزوال يكون في الثانية عشر والإمام ينتهي من الصلاة الساعة الثانية عشر والنصف متى تصلي المرأة ؟

تصلي بعد تجميع الإمام بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ولا تصح في أول الوقت الساعة الثانية عشر ، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .

وفي سؤال خارجي يقول الشيخ ويظهر والله أعلم أن العلة أن وقت الصلاة صلاة الجمعة يكون بعد الخطبتين ولا يجوز الصلاة قبل الخطبتين فلا يدخل وقت صلاة الجمعة حتى يخطب الإمام خروجاً من الخلاف لأن هناك من يقول بعدم صحة صلاتها .

والرأي الثاني : أنه يستحب لمن تلزمه الجمعة أن يصلي ظهراً في أول وقتها لعموم أدلة فضيلة أول الوقت وهذا التأخير لا دليل عليه .

فالصواب : أن يوم الجمعة كغيره من الأيام بالنسبة لمن لا تلزمه الجمعة كالمرأة والمريض والمسافر ، السنة أن يصلوا الظهر في أول وقتها .

ويحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال وقبله يكره مالم يأت بها في طريقه

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١١٤