" ولا يحسب من العدد " يعني من حضرها من هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة يقول : لا يحسب من العدد ، فالمرأة لو حضرت لا تحسب من العدد ، وسيأتي أن من شروط صحة صلاة الجمعة الجماعة وحد الجماعة سيأتي بيانه .
هذا العدد الذي يشترط له صلاة الجمعة هل يحسب منه المرأة ؟
المؤلف رحمه الله : لا يحسب .
فمثلاً على المذهب أن الجمعة لا تصح إلا بأربعين لو كان عندنا 39 رجلاً وامرأة يصلون ظهراً لا يصلون جمعة .
أيضاً الرقيق هل يحسب من العدد ؟
المذهب لا يحسب ، والصواب : أن الرقيق كالحر وأنه يحسب من العدد ، صحيح أن المرأة لا تحسب لأنها ليست من أهل الجمعة ولا الجماعات ، كذلك المسافر الذي لا تجب عليه الجمعة لو حضرها هل يحسب من العدد ؟
الصواب : أنه يحسب من العدد .
فأصبح الذي لا يحسب هو المرأة لأنها ليست من أهل الجمعة والجماعات ، ولهذا قام الإجماع على أنه لا تجب عليها صلاة الجمعة .
" ولا يؤم فيها " يعني هؤلاء كما أنهم لا يحسبون من العدد لا يصح أن يكون إماماً في الجمعة فالمرأة أمرها ظاهر لكن الرقيق هل يصح أن يكون إماماً فيها ؟
المذهب : لا يصح .
والصحيح : يصح لما تقدم من القاعدة .
المسافر هل يصح إمامته للجمعة ؟
ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضعها فرسخ فأقل..........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذهب : لا تصح ولو جاءنا عالم كبير وقدمناه لكي يصلي بنا الجمعة ، المذهب لا يصح .
والصواب : يصح أن يؤم فيها .
" ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضعها فرسخ فأقل " أهل الخيام لا تشرع منهم الجمعة الذين يتنقلون يطلبون مواضع القطر والنبات فهؤلاء لا تشرع لهم الجمعة ، لماذا ؟