تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" ولا يحسب من العدد " يعني من حضرها من هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة يقول : لا يحسب من العدد ، فالمرأة لو حضرت لا تحسب من العدد ، وسيأتي أن من شروط صحة صلاة الجمعة الجماعة وحد الجماعة سيأتي بيانه .

هذا العدد الذي يشترط له صلاة الجمعة هل يحسب منه المرأة ؟

المؤلف رحمه الله : لا يحسب .

فمثلاً على المذهب أن الجمعة لا تصح إلا بأربعين لو كان عندنا 39 رجلاً وامرأة يصلون ظهراً لا يصلون جمعة .

أيضاً الرقيق هل يحسب من العدد ؟

المذهب لا يحسب ، والصواب : أن الرقيق كالحر وأنه يحسب من العدد ، صحيح أن المرأة لا تحسب لأنها ليست من أهل الجمعة ولا الجماعات ، كذلك المسافر الذي لا تجب عليه الجمعة لو حضرها هل يحسب من العدد ؟

الصواب : أنه يحسب من العدد .

فأصبح الذي لا يحسب هو المرأة لأنها ليست من أهل الجمعة والجماعات ، ولهذا قام الإجماع على أنه لا تجب عليها صلاة الجمعة .

" ولا يؤم فيها " يعني هؤلاء كما أنهم لا يحسبون من العدد لا يصح أن يكون إماماً في الجمعة فالمرأة أمرها ظاهر لكن الرقيق هل يصح أن يكون إماماً فيها ؟

المذهب : لا يصح .

والصحيح : يصح لما تقدم من القاعدة .

المسافر هل يصح إمامته للجمعة ؟

ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضعها فرسخ فأقل..........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذهب : لا تصح ولو جاءنا عالم كبير وقدمناه لكي يصلي بنا الجمعة ، المذهب لا يصح .

والصواب : يصح أن يؤم فيها .

" ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضعها فرسخ فأقل " أهل الخيام لا تشرع منهم الجمعة الذين يتنقلون يطلبون مواضع القطر والنبات فهؤلاء لا تشرع لهم الجمعة ، لماذا ؟

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١١٢