تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً : إن كان بينهم وبين الجامع فرسخ فأكثر لا تجب عليهم الجمعة ولا يشرع لهم أن يصلوا جمعة وإنما يصلون ظهراً .

ذكرنا فيما تقدم إن كان خارج البلد قدر فرسخ فأكثر فهذا لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه وإنما يصلي ظهراً ، وإن كان دون فرسخ فهذا يجب عليه أن يصلي مع الناس ، نحن قلنا فرسخ فأكثر ، والصواب أن يقال : إن كان أقل من فرسخ تجب عليه الجمعة ، وإن كان أكثر من فرسخ لا تجب عليه ولا يشرع له أن يقيم جمعة ، وإن كان فرسخ يجب عليه أن يصلي مع الناس .

" أو عبد " تقدم أن الصواب بالنسبة للأرقاء أن الجمعة واجبة عليهم وذكرنا القاعدة في ذلك ﴿ الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في الأحكام البدنية المحضة إلا بدليل ﴾ ويدل لهذه القاعدة عمومات أدلة الشريعة ، فإن عمومات أدلة الشريعة في إيجاب صلاة الجمعة شاملة للحر والرقيق .

" أو امرأة " المرأة لا تجب عليها الجمعة وهذا بالإجماع ولا يشرع للنساء لو اجتمعن أن يقمن صلاة الجمعة بخلاف صلاة الجماعة كما سلف لنا .

" ومن حضرها منهم أجزأته " يقول الرقيق لا تجب عليه صلاة الجمعة لكن لو حضرها فإنها تجزئه عن الظهر ولا يجب عليه أن يصلي ظهراً .

ولا يحسب من العدد ولا يؤم فيها..........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومثله المرأة لو حضرت وصلت مع الناس الجمعة فإنها تجزئها عن صلاة الظهر .

وكذلك المسافر الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة أو من كان بعيداً عن الجمعة أكثر من فرسخ لو حضر وصلى مع الناس تجزئه عن صلاة الظهر .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١١١