" ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى " هذا الشرط الثالث : أن يوجد العذر عند افتتاح الصلاتين يعني إذا أراد أن يجمع الظهر مع العصر يوجد العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى عند افتتاح الظهر وعند افتتاح العصر وعند السلام من الأولى وهي الظهر أو المغرب .
مثاله : إنسان مريض وأراد أن يجمع ماذا نقول ؟
يشترط أن يكون المرض موجوداً عند افتتاح الظهر والعصر وعند السلام من الظهر الأولى .
إذا أراد أن يجمع لأجل المطر يشترط أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح المغرب والعشاء وعند السلام من المغرب ، هذا ما ذهب إليه المؤلف .
والرأي الثاني : أن يشترط أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الثانية وهو الصواب .
يكفي أن يكون العذر موجود عند افتتاح الثانية ، لأن الثانية هي محل الجمع .
وعلى هذا لو كان الإنسان غير مريض وصلى الظهر ثم جاءه مرض وأراد أن يصلي العصر نقول يجمع .
لو كان المطر غير موجود ثم هطل المطر عند افتتاح الثانية ، صلينا المغرب والمطر غير موجود ثم بدا المطر ينزل يجمع أو لا يجمع ؟
يجمع لأن العذر موجوداً عند افتتاح الثانية .
أما على كلام المؤلف رحمه الله تعالى هل نجمع ؟
يرى أننا لا نجمع ، لماذا ؟
لأنه يشترط أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الأولى وعند افتتاح الثانية وعند السلام من الأولى .
واستمراره إلى فراغ ثانية وإن جمع جمع تأخير اشترط نية الجمع في وقت أولى قبل ضيقه عن فعلها.............................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعللون ويقولون أن افتتاح الأولى هو موضع النية ، وتقدم أن نية الجمع ليست شرطاً .