تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ، وفي رواية : من غير خوف ولا سفر ، وسئل قال : أراد أن لا يحرج أمته .

فدل ذلك على أن فيه حرج ومشقة .

" وبين العشائين لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة " هذا العذر الثاني : عذر المطر .

المؤلف رحمه الله يجمع بين العشائين لمطر .

ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى ببيته..........................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقيده المؤلف بين العشائين سواء تقديماً أو تأخير .

الإمام مالك رحمه الله : بين العشائين تقديماً فقط .

الشافعي : يجوز بين العشائين وبين الظهرين .

أبو حنيفة : أمره ظاهر .

والعمدة في ذلك : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير ـ خوف ولا مطر ـ ـ خوف ولا سفر ـ

والصواب في ذلك : أن في المطر إذا كان حرج ومشقة يجوز في الظهرين والعشائين تقديماً أو تأخيراً .

" ولوحل وريح شديدة باردة "

العذر الثالث : الوحل وهو الطين الرقيق لأنه يسبب الزلق .

العذر الرابع : الريح الباردة الشديدة وهذا ظاهر .

الجمهور : لا يجمع من أجل الوحل والريح الباردة الشديدة .

والصواب : كما تقدم أن العبرة بالحرج والمشقة .

" ولو صلى ببيته " بمعنى يجمع ولو صلى ببيته وهذا فيه نظر وإلا لقلنا أن المرأة تجمع .

فالصحيح : أنه لا يجمع إلا بإدراك الجماعة .

فيه حرج ومشقة ويريد أن يدرك الجماعة أما إذا كان صلى في بيته أو كان منفرداً في مزرعة أو كانوا جماعة مجتمعين في مكان ، لا يجمعون .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٩٢