ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دليل الرأي الأول يجوز الجمع مطلقاً استدلوا : أنه وارد في حال الجد في السير وفي حال النزول جمع التقديم وجمع التأخير كله وارد عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وبصحراء مكة فيه جمع التقديم وفيه الجمع والمسافر نازل .
وحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضاً الجمع وهو نازل جمع تقديم ـ الظهر والعصر بعرفة ـ
وحديث معاذ في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك أخر الصلاة ثم خرج ثم صلى بهما ثم دخل ثم خرج فصلى بهم العشاءين
حديث ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جد به السير أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء .
دليل الإمام مالك رحمه الله : لايجمع إلا إذا جد به السير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما .
دليل الرأي الثالث يجوز جمع التأخير دون التقديم استدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد أن ترتفع الشمس أخر الظهر حتى يصليها مع العصر ، وإذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس صلى الظهر ثم ركب .
والصواب : أن الجمع بصوره جائز ، جمع التقديم وجمع التأخير والجمع وهو نازل والجمع وهو جاد به السير .
لكن نعلم إذا جد به السير فالجمع سنة ، وإذا كان نازلاً فالجمع مباح .
والأفضل تركه لكن يباح له أن يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فلا بأس يصلي الظهر ويجمع معها العصر ، ويصلي المغرب ويجمع معها العشاء .
وننبه أن الجماعة واجبة فليس له أن يؤخر إذا كان داخل البلد وحوله المساجد ليس له أن يؤخر الظهر ويصليها مع العصر فالجماعة واجبة .
أو يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء .
لكن لا بأس أن يصلي الظهر وإذا أراد أن يجمع معها العصر .