" أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها قصر " كما سبق إذا أقام لقضاء حاجة ـ بلا نية إقامة ـ قصر ومتى انتهت الحاجة .
يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت إحداهما بسفر قصر..............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
" يجوز الجمع بين الظهرين " الجمع من رخص السفر وليس خاصاً بالسفر ، القصر من خصائص السفر لكن الجمع ليس من خصائصه .
ولهذا سيتكلم المؤلف رحمه الله عن الجمع في السفر والجمع في الحضر .
أوسع المذاهب في الجمع مذهب الإمام أحمد وأضيقها مذهب أبي حنيفة لأنهم لا يرون الجمع إلا في عرفات ومزدلفة مع الإمام الأعظم .
والجمع قسمان :
القسم الأول : الجمع في السفر .
القسم الثاني : الجمع في الحضر .
بدأ المؤلف رحمه الله في الجمع في السفر قال :
" يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت إحداهما بسفر قصر " الجمع في السفر هل هو مطلقاً أو ليس مطلقاً ؟
هذا اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله .
الرأي الأول : قول أكثر أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز الجمع مطلقاً .
له أن يجمع جمع تقديم ، وله أن يجمع جمع تأخير ، وله أن يجمع مقيماً أو جاداً به السير .
الرأي الثاني : الإمام مالك رحمه الله لا يجمع إلا إذا جد به السير ـ سائراً ـ أما إذا كان نازلاً ليس له الجمع .
الرأي الثالث : يجوز الجمع تأخيراً ولا يجوز تقديماً .
الرأي الرابع : أبو حنيفة رحمه الله أن الجمع لا يجوز مطلقاً .
ولكل منهم دليل .
...............................................................................................................................