تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها قصر " كما سبق إذا أقام لقضاء حاجة ـ بلا نية إقامة ـ قصر ومتى انتهت الحاجة .

يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت إحداهما بسفر قصر..............

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

" يجوز الجمع بين الظهرين " الجمع من رخص السفر وليس خاصاً بالسفر ، القصر من خصائص السفر لكن الجمع ليس من خصائصه .

ولهذا سيتكلم المؤلف رحمه الله عن الجمع في السفر والجمع في الحضر .

أوسع المذاهب في الجمع مذهب الإمام أحمد وأضيقها مذهب أبي حنيفة لأنهم لا يرون الجمع إلا في عرفات ومزدلفة مع الإمام الأعظم .

والجمع قسمان :

القسم الأول : الجمع في السفر .

القسم الثاني : الجمع في الحضر .

بدأ المؤلف رحمه الله في الجمع في السفر قال :

" يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت إحداهما بسفر قصر " الجمع في السفر هل هو مطلقاً أو ليس مطلقاً ؟

هذا اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله .

الرأي الأول : قول أكثر أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز الجمع مطلقاً .

له أن يجمع جمع تقديم ، وله أن يجمع جمع تأخير ، وله أن يجمع مقيماً أو جاداً به السير .

الرأي الثاني : الإمام مالك رحمه الله لا يجمع إلا إذا جد به السير ـ سائراً ـ أما إذا كان نازلاً ليس له الجمع .

الرأي الثالث : يجوز الجمع تأخيراً ولا يجوز تقديماً .

الرأي الرابع : أبو حنيفة رحمه الله أن الجمع لا يجوز مطلقاً .

ولكل منهم دليل .

...............................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٨٨