أبو حنيفة : خمسة عشر يوماً ، وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما .
...............................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإمام مالك والشافعي : وارد عن عثمان رضي الله عنه.
شيخ الإسلام : مالم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة فيستدل بالعمومات ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )
والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه خرج لحجة الوداع فلم يزل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة .
وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوماً يقصر الصلاة ، وفي فتح مكة أقام 19 يوماً يقصر ـ يترخص ـ
قالوا : وارد وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ففي أثر أبي جمرة قال لابن عباس : أنهم يطيلون المقام ، سأل ابن عباس فأفتاه ابن عباس رضي الله عنهما بالترخص ولو أقام سنتين .
كذلك أنس أقام بالشام سنتين يترخص .
وابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر يترخص .
ومثل ذلك عن عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد فارس .
المهم هذه يستشهد عليها من قال له أن يترخص .
والجمهور يحملون مثل هذه الآثار على إنسان سافر وحبس عن الخروج لم يتمكن من الخروج أو إنسان أقام لحاجة ولا يدري متى تنقضي حاجته فهذا له أن يترخص .
وعلى هذا نقول أن المسافر من حيث المدة ينقسم إلى أقسام :
القسم الأول : أن ينوي الإقامة المطلقة غير مقيدة بزمن فهذا ليس له أن يترخص .
مثل : السفراء ينوي الإقامة المطلقة في غير بلده غير مقيده بسنة أو سنتين .