تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو حنيفة : خمسة عشر يوماً ، وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما .

...............................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإمام مالك والشافعي : وارد عن عثمان رضي الله عنه.

شيخ الإسلام : مالم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة فيستدل بالعمومات ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )

والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه خرج لحجة الوداع فلم يزل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة .

وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوماً يقصر الصلاة ، وفي فتح مكة أقام 19 يوماً يقصر ـ يترخص ـ

قالوا : وارد وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ففي أثر أبي جمرة قال لابن عباس : أنهم يطيلون المقام ، سأل ابن عباس فأفتاه ابن عباس رضي الله عنهما بالترخص ولو أقام سنتين .

كذلك أنس أقام بالشام سنتين يترخص .

وابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر يترخص .

ومثل ذلك عن عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد فارس .

المهم هذه يستشهد عليها من قال له أن يترخص .

والجمهور يحملون مثل هذه الآثار على إنسان سافر وحبس عن الخروج لم يتمكن من الخروج أو إنسان أقام لحاجة ولا يدري متى تنقضي حاجته فهذا له أن يترخص .

وعلى هذا نقول أن المسافر من حيث المدة ينقسم إلى أقسام :

القسم الأول : أن ينوي الإقامة المطلقة غير مقيدة بزمن فهذا ليس له أن يترخص .

مثل : السفراء ينوي الإقامة المطلقة في غير بلده غير مقيده بسنة أو سنتين .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٨٥