تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أو لم ينوي القصر عند إحرامه " يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه يشترط للقصر أن ينوي فإذا لم ينوي أن يقصر لا يقصر .

والصحيح : لا تشترط النية لأن الأصل صلاة السفر أنها ركعتان ، وإذا كان هذا الأصل فلا يحتاج إلى نية .

فالأصل لا يحتاج أن تنويه فأنت باق على الأصل .

" أو شك في نيته " ذكرنا أن المسافر له أن يترخص وأن يقصر ، لكن هل يشترط للقصر أن ينوي القصر عند ابتداء الصلاة أو ليس شرطاً ؟

ذكرنا أن الصواب ليس شرطاً وعلى هذا من باب أولى إذا شك في النية هل نوى القصر أو لم ينوي ؟

له أن يترخص بل لو نوى الإتمام له أن يترخص ، فأصبحت الصور ثلاثة :

الصورة الأولى : أن ينوي القصر له أن يترخص .

الصورة الثانية : أن ينسى النية فهذا له أن يترخص .

الصورة الثالثة : أن يشك هل نوى القصر أم لم ينوي فهذا له أن يترخص .

الصورة الرابعة : لو نوى الإتمام له أن يترخص لأن الأصل في صلاة المسافر أنها مقصورة .

" أو أخرها حتى ضاق وقتها عنها " هذه من الصور التي يتم فيها ، فلو أخر الصلاة بدون عذر حتى ضاق الوقت وهو لا يجوز له ذلك حتى يضيق وقتها بل يجب عليه أن يبادر بفعل الصلاة لأن فعل الصلاة في وقتها شرط من شروط صحتها .

فإذا أخر الصلاة حتى ضاق وقتها بلا عذر يجب عليه أن يتم ولا يقصر .

والعلة في ذلك : أنه صار عاصياً بالتأخير بلا عذر والعاصي لا يترخص .

أو نوى إقامة فوق عشرين صلاة لزمه الإتمام.........................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب : يتوب وله أن يترخص لأن صلاة المسافر ركعتان .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٨٣