تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا صلى المسافر خلف المقيم رباعية خلف رباعية هل يجب عليه أن يتم مطلقاً أو مقيد ؟

قيل يجب عليه مطلقاً أن يتم إذا صلى رباعية خلف رباعية .

وقيل لا يجب عليه أن يتم إلا إذا أدرك من صلاته ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم :( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وعلى هذا إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم أقل من ركعة يقصر الصلاة ، وهو القرب .

" أو بمن يشك فيه " يعني إذا صلى المسافر خلف شخص يشك فيه هل هو مسافر فيقصر معه أو مقيم فيتم؟

المؤلف رحمه الله : يتم .

لكن إذا كان هناك قرائن يرجع إلى القرائن وعلى هذا له حالتان :

الحالة الأولى : أن يكون هناك قرائن يدل على أنه مسافر مثل في المطارات بعض الأماكن كالطائرات أو غيرها تدل على أنهم مسافرون .

أو هيئة الشخص وما معه من متاع يدل على ذلك فإنه يقصر .

الحالة الثانية : فإذا لم تكن هناك قرينة على أنه مسافر نقول يتم .

" أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها " يلزمه إتمامها لكونه أتم بمقيم فالمسافر إذا ائتم بمقيم يجب عليه الإتمام ففسدت كما لو سبقه الحدث في الصلاة فذهب وتوضأ وفاتته الجماعة .

المؤلف رحمه الله : لزمه الإتمام يجب عليه أن يتم .

أو لم ينوي القصر عند إحرامه أو شك في نيته أو أخرها حتى ضاق وقتها عنها....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسافر خلف مقيم يجب عليه أن يصلي أربعاً فسدت صلاته بأن أحدث فخرج من الصلاة الآن سيعيدها فهل يعيدها تامة أو قصراً ركعتين ؟

المؤلف يعيدها أربعاً لأنه يجب عليه أن يتمها لو استمر .

والصواب : يعيدها ركعتين لأن السبب الذي من أجله وجب الإتمام زال .

وجب الإتمام للإئتمام بالمقيم وقد زال هذا فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيصلي ركعتين .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٨٢