إذا صلى المسافر خلف المقيم رباعية خلف رباعية هل يجب عليه أن يتم مطلقاً أو مقيد ؟
قيل يجب عليه مطلقاً أن يتم إذا صلى رباعية خلف رباعية .
وقيل لا يجب عليه أن يتم إلا إذا أدرك من صلاته ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم :( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وعلى هذا إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم أقل من ركعة يقصر الصلاة ، وهو القرب .
" أو بمن يشك فيه " يعني إذا صلى المسافر خلف شخص يشك فيه هل هو مسافر فيقصر معه أو مقيم فيتم؟
المؤلف رحمه الله : يتم .
لكن إذا كان هناك قرائن يرجع إلى القرائن وعلى هذا له حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون هناك قرائن يدل على أنه مسافر مثل في المطارات بعض الأماكن كالطائرات أو غيرها تدل على أنهم مسافرون .
أو هيئة الشخص وما معه من متاع يدل على ذلك فإنه يقصر .
الحالة الثانية : فإذا لم تكن هناك قرينة على أنه مسافر نقول يتم .
" أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها " يلزمه إتمامها لكونه أتم بمقيم فالمسافر إذا ائتم بمقيم يجب عليه الإتمام ففسدت كما لو سبقه الحدث في الصلاة فذهب وتوضأ وفاتته الجماعة .
المؤلف رحمه الله : لزمه الإتمام يجب عليه أن يتم .
أو لم ينوي القصر عند إحرامه أو شك في نيته أو أخرها حتى ضاق وقتها عنها....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسافر خلف مقيم يجب عليه أن يصلي أربعاً فسدت صلاته بأن أحدث فخرج من الصلاة الآن سيعيدها فهل يعيدها تامة أو قصراً ركعتين ؟
المؤلف يعيدها أربعاً لأنه يجب عليه أن يتمها لو استمر .
والصواب : يعيدها ركعتين لأن السبب الذي من أجله وجب الإتمام زال .
وجب الإتمام للإئتمام بالمقيم وقد زال هذا فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيصلي ركعتين .