وإن صلى أقل من ركعة فإنه يتم ، لأنه إن صلى ركعة في السفر فقد أدرك صلاة المسافر وقد قال صلى الله عليه وسلم :( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).
" أو ذكر صلاة حضر بسفر " هذه المسألة الرابعة التي يتم فيها : إذا ذكر صلاة حضر بسفر .
مثاله : سافر ثم تذكر أنه صلى صلاة ظهر أمس في الحضر وهو محدث .
المؤلف رحمه الله : يجب عليه أن يصلي تامة وهو الصواب لأنها ترتبت في ذمته تامة.
" أو عكسه " إذا ذكر صلاة سفر في حضر ، لما قدم إلى بلده تذكر أنه صلى الظهر في السفر وهو محدث وهي في السفر ركعتان .
المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يصليها في الحضر تامة لأن الإتمام هو الأصل وقد زال السبب ، سبب القصر زال ، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله .
الرأي الثاني : الإمام مالك وأبي حنيفة أنه يترخص ويصليها قصر لأنها وجبت عليه مقصورة ،وهو الأقرب.
" أو ائتم بمقيم " مسافر صلى خلف مقيم .
المؤلف يجب عليه أن يتم لحديث ابن عباس أنه سئل المسافر إذا صلى وحده يصلي ركعتين وإذا صلى مع الإمام صلى أربعاً ، قال : تلك السنة .
إذا ائتم مسافر بمقيم فله ثلاث حالات :
أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها..........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحالة الأولى : أن يأتم به في رباعية مثل الظهر العصر خلف العصر العشاء خلف العشاء أو العصر خلف الظهر فهذا يجب عليه الإتمام .
الحالة الثانية : أن يصلي رباعية خلف ثنائية مثل لو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح أو صلى العشاء خلف من يصلي الفجر ، نقول يقصر .
الحالة الثالثة : أن يصلي رباعية خلف ثلاثية فهو مخير بين القصر والإتمام ، والإتمام أحوط وهو قول أكثر أهل العلم .