" وإن مر بوطنه "
لما بين المؤلف رحمه الله أنه يقصر ذكر مسائل يتم فيها :
المسألة الأولى : مر بوطنه يجب عليه أن يتم ، خرج مسافراً من بلد إلى بلد وفي أثناء سفره مر بوطنه خلال سفره مروراً فأصبح وطنه طريقاً إلى بلد يطلبه ويسافر إليه فأراد أن يصلي ، فهل يتم أو يقصر ؟
المؤلف رحمه الله : يجب عليه أن يتم .
" أو ببلد له به زوجة " خرج من المدينة في سفر إلى الطائف ومر بمكة في سفره وله بها زوجة ، المؤلف رحمه الله يجب أن يتم .
أو تزوج في مكة في خلال سفره يجب عليه أن يتم .
والصواب : لا يجب عليه أن يتم لأنه يعتبر مسافراً ، فالسفر مفارقة محل الإقامة وهذا فارق محل الإقامة فله أن يترخص .
" أو دخل عليه وقت صلاة عليه حضراً " أراد أن يسافر فدخل عليه وقت صلاة الظهر ثم خرج هل يترخص أم يصلي أربعاً ؟
المؤلف رحمه الله : يصلي أربع ركعات يتم ولو شرع في سفره لأنها وجبت عليه حضراً ، هذا هو المشهور من المذهب .
أو قام فيها أو ذكر صلاة حضر بسفر أو عكسه أو ائتم بمقيم.............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرأي الثاني : يترخص لأن العبرة بفعل الصلاة وحال فعل الصلاة هو مسافر والمسافر يصلي ركعتين وهو الصواب .
فإذا دخل عليه الوقت ثم خرج وصلى وهو في السفر له أن يترخص .
" أو قام فيها " الضمير في قام يعود إلى الصلاة شرع في الصلاة وهو مسافر ثم دخل البلد وأقام وهو مازال في الصلاة .
المؤلف رحمه الله : يتم لأنه اجتمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحضر .
شرع فيها وهو في السفينة ورسى المركوب في بلده وهو فيها ، المؤلف يتم .
والأقرب في هذه المسألة : إن صلى ركعة في السفر فإنه يصلي صلاة مسافر .