وأيضاً حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة .
وهكذا أنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر .
وما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وصام وأتم وقصر .
وهذا لا يثبت بل هديه صلى الله عليه وسلم القصر .
دليل أبو حنيفة يجب عليه أن يقصر قال : هذا هو الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتان فكونه يزيد على ركعتين هذا فيه نظر لحديث عائشة رضي الله عنها ( أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأمرت في السفر وزيدت في الحضر ).
فالأصل أن الصلاة ركعتان فإذا زاد عن ركعتين كما لو زاد في الأربع في الحضر .
وهذا الكلام قوي وأيضاً فعله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر .
لكن يؤيد ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن عثمان رضي الله عنه أتم .
وكذلك ورد في السنة في حديث ابن عباس أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أنه يجب عليه أن يتم فهذا صارف ، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسط في المسألة قال : السنة القصر والإتمام مكروه .
وهو أفضل من إتمام وإن مر بوطنه أو ببلد له به زوجة أو دخل عليه وقت صلاة عليه حضراً...........................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو وسط بين القولين .
وأما دليل الذين قالوا لا يترخص إلا في حج أو عمرة أو غزوة قالوا هذا ورد عن ابن مسعود وهو سفر النبي صلى الله عليه وسلم .
والصواب : لا يقصر على هذه الأسفار فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات فكذلك القرآن علق القصر في جنس السفر .
" وهو أفضل من إتمام "