" وقاعداً إن عجز عن خروج منها وقيام بها " لا يستطيع القيام عجز عن القيام يصلي قاعداً إن كان سيخرج الوقت قبل وقوفها ، فإن لم يستطع القيام بها وسيخرج الوقت قبل وقوفها يصلي قاعداً وعلى حسب حاله .
" وعلى راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه " هذا الكلام كما تقدم إن كان يستطيع يخرج في الوقت أو يؤخر الصلاة التي تجمع إلى ما بعدها وينزل في وقت الثانية يفعل وإن كان لا يستطيع يصلي حسب حاله .
" لا لمرض مع قدرة نزول وركوب " يعني المريض الذي في السيارة والسيارة متوقفة ويقدر أن ينزل ويركب يجب عليه أن يصلي ينزل ويصلي صلاته تامة بما يستطيع من الاستقبال والركوع والسجود والقيام كما تقدم .
يجب على المريض في المركوب إن كان سيقف قبل خروج المكتوبة أو قبل خروج وقت الثانية يجمع إليها أن ينتظر لكي يؤديها أتم من أدائها في المركوب فقد يستطيع أن يسجد ولا يستطيعه في المركوب فيجب أن ينتظر .
" ويصح النفل مطلقاً " هذا ظاهر .
من سافر سفراً مباحاً..............................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في صلاة المسافر
لما تكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المريض شرع في بيان صلاة المسافر وسبق أن ذكرنا أن أهل الأعذار في قول المؤلف باب صلاة الأعذار المراد بهم : المريض والمسافر والخائف .
تكلم المؤلف رحمه الله عن المريض والآن شرع في بيان صلاة المسافر قال :
" من سافر سفراً مباحاً " السفر لغة : مأخوذ من الاسفار وهو الخروج لأن الإنسان يسفر بعد أن كان مكنوناً .
اصطلاحاً : مفارقة محل الإقامة على وجه السفر عرفاً .