وقوله مسلم : لا يشترط منه التعدد وأكثر من طبيب وهو الصواب يكفي قول طبيب واحد ثقة أمين .
" ويفطر بقوله أن الصوم يمكن العلة "
" وتصح في سفينة إذا أتى بما يعتبر لها " وتصح الضمير يعود على الصلاة المفروضة أما النافلة تقدم الكلام عليها في شروط الصلاة يبحثها العلماء في شرط استقبال القبلة وتقدم الكلام على ذلك .
لكن الآن الصلاة المكتوبة في المراكب في السفينة الطائرة القاطرة والسيارة ونحو ذلك ، نقول هذا لا يخلو من أمرين :
الأمر الأول : أن يكون المكان واسعاً كما بعض السفن تكون كبيرة أو بعض الطائرات فيها أمكنة تمكن الإنسان أن يصلي فيها أو بعض السيارات الكبيرة ، فإذا كان المكان واسعاً ويستطيع أنيأتي بالشروط والأركان فنقول يصلي ولا ينتظر حتى ينزل لا يؤخر .
الأمر الثاني : أن يكون المكان ضيقاً كما في حال بعض الطائرات والسيارات أو القاطرات ونحو ذلك .
قد يكون المركب مزدحماً بالناس ثم يحضر وقت الصلاة ، نقول إذا كان سيقف في الوقت ، أو الصلاة تجمع لما بعدها وهو مسافر وسيقف في وقت الثانية ينتظر حتى ينزل ويصلي صلاة تامة .
وإن كان لن يقف إلا بعد خروج الوقت أو خروج الثانية التي تجمع معها ، نقول يصلي على حسب حاله .
الفجر ويخاف طلوع الشمس قبل النزول ، يغرب الشفق وينتصف الليل يصلي على حسب حاله .
إن كان يستطيع القيام نقول يتوجه وإذا لم يستطع ايصلي جالساً ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
وقاعداً إن عجز عن خروج منها وقيام بها وعلى راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه لا لمرض مع قدرة نزول وركوب ويصح النفل مطلقاً..................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ