تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله مسلم : لا يشترط منه التعدد وأكثر من طبيب وهو الصواب يكفي قول طبيب واحد ثقة أمين .

" ويفطر بقوله أن الصوم يمكن العلة "

" وتصح في سفينة إذا أتى بما يعتبر لها " وتصح الضمير يعود على الصلاة المفروضة أما النافلة تقدم الكلام عليها في شروط الصلاة يبحثها العلماء في شرط استقبال القبلة وتقدم الكلام على ذلك .

لكن الآن الصلاة المكتوبة في المراكب في السفينة الطائرة القاطرة والسيارة ونحو ذلك ، نقول هذا لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن يكون المكان واسعاً كما بعض السفن تكون كبيرة أو بعض الطائرات فيها أمكنة تمكن الإنسان أن يصلي فيها أو بعض السيارات الكبيرة ، فإذا كان المكان واسعاً ويستطيع أنيأتي بالشروط والأركان فنقول يصلي ولا ينتظر حتى ينزل لا يؤخر .

الأمر الثاني : أن يكون المكان ضيقاً كما في حال بعض الطائرات والسيارات أو القاطرات ونحو ذلك .

قد يكون المركب مزدحماً بالناس ثم يحضر وقت الصلاة ، نقول إذا كان سيقف في الوقت ، أو الصلاة تجمع لما بعدها وهو مسافر وسيقف في وقت الثانية ينتظر حتى ينزل ويصلي صلاة تامة .

وإن كان لن يقف إلا بعد خروج الوقت أو خروج الثانية التي تجمع معها ، نقول يصلي على حسب حاله .

الفجر ويخاف طلوع الشمس قبل النزول ، يغرب الشفق وينتصف الليل يصلي على حسب حاله .

إن كان يستطيع القيام نقول يتوجه وإذا لم يستطع ايصلي جالساً ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

وقاعداً إن عجز عن خروج منها وقيام بها وعلى راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه لا لمرض مع قدرة نزول وركوب ويصح النفل مطلقاً..................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٧٢