لكن الصلاة بالأصبع يخفض ويرفع الأصبع لا أصل لها حتى في كلام العلماء رحمهم الله ، لا في كلام العلماء ولا في السنة فلا يصلي بإصبعه .
فأصبح عندنا مرتبتان غير صحيحة :
الصلاة بالعين غير صحيحة .
والصلاة بالأصبع لا أصل لها .
إذا عجز أن يومئ برأسه فما الحكم ؟
الجمهور : أن الصلاة لا تزال باقية وعلى هذا يصلي بقلبه ، يستحضر بقلبه الركوع والسجود والقراءة إذا لم يتمكن أن يقرأ بلسانه يستحضر بقلبه .
وهذا ما عليه الجمهور .
وعند أبي حنيفة : إذا لم يستطع على جنبه ولا أن يومئ برأسه تسقط عنه الصلاة .
والصواب : أن الصلاة لا تسقط مادام أن العقل باقي .
وعلى هذا تكون المراتب :
الأولى : يصلي قائماً .
الثانية : قاعداً .
الثالثة : على جنب .
الرابعة : مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة .
الخامسة : بقلبه .
" ومن عجز أو في أثنائها انتقل إلى الآخر " إذا عجز في أثناء الصلاة أو قدر في أثنائها ينتقل لقول الله عز وجل :( فاتقوا الله ما استطعتم )
إنسان مريض وجد نشاطاً فقام يصلي فوجد حرج ومشقة ، نقول : يجلس .
أو كان يجد حرجاً ومشقة وصلى جالساً ثم لحقه نشاط ، نقول : انتقل إلى القيام .
صلى قاعداً ولحقه حرج ومشقة ، نقول صل على جنب .
ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً وبسجود قاعداً ولمريض يطيق قياماً الصلاة مستلقياً لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة.................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان يصلي على جنب ولحقه نشاط ، نقول قم فصل قاعداً .
" ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً وبسجود قاعداً " إذا كان يقدر على القيام والقعود ، نقول : يقوم مادام أنه يقدر على القيام ويقعد مادام أنه يقدر على القعود ( فاتقوا الله ما استطعتم )