تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن الصلاة بالأصبع يخفض ويرفع الأصبع لا أصل لها حتى في كلام العلماء رحمهم الله ، لا في كلام العلماء ولا في السنة فلا يصلي بإصبعه .

فأصبح عندنا مرتبتان غير صحيحة :

الصلاة بالعين غير صحيحة .

والصلاة بالأصبع لا أصل لها .

إذا عجز أن يومئ برأسه فما الحكم ؟

الجمهور : أن الصلاة لا تزال باقية وعلى هذا يصلي بقلبه ، يستحضر بقلبه الركوع والسجود والقراءة إذا لم يتمكن أن يقرأ بلسانه يستحضر بقلبه .

وهذا ما عليه الجمهور .

وعند أبي حنيفة : إذا لم يستطع على جنبه ولا أن يومئ برأسه تسقط عنه الصلاة .

والصواب : أن الصلاة لا تسقط مادام أن العقل باقي .

وعلى هذا تكون المراتب :

الأولى : يصلي قائماً .

الثانية : قاعداً .

الثالثة : على جنب .

الرابعة : مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة .

الخامسة : بقلبه .

" ومن عجز أو في أثنائها انتقل إلى الآخر " إذا عجز في أثناء الصلاة أو قدر في أثنائها ينتقل لقول الله عز وجل :( فاتقوا الله ما استطعتم )

إنسان مريض وجد نشاطاً فقام يصلي فوجد حرج ومشقة ، نقول : يجلس .

أو كان يجد حرجاً ومشقة وصلى جالساً ثم لحقه نشاط ، نقول : انتقل إلى القيام .

صلى قاعداً ولحقه حرج ومشقة ، نقول صل على جنب .

ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً وبسجود قاعداً ولمريض يطيق قياماً الصلاة مستلقياً لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة.................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان يصلي على جنب ولحقه نشاط ، نقول قم فصل قاعداً .

" ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً وبسجود قاعداً " إذا كان يقدر على القيام والقعود ، نقول : يقوم مادام أنه يقدر على القيام ويقعد مادام أنه يقدر على القعود ( فاتقوا الله ما استطعتم )

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٧٠