تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فبعض العلماء يرى أنها مرتبة مستقلة ، أنه لا يصار إلى الصلاة مستلقياً إلا إذا عجز عن الصلاة على جنب ، فتكون المراتب :

الأولى : يصلي قائماً .

الثانية : قاعداً .

الثالثة : على جنب .

الرابعة : مستلقياً .

والرأي الثاني : ليست مرتبة مستقلة وإنما هي داخلة في المرتبة السابقة : على جنب وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولهذا قال : وتصح على ظهره وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين ورجلاه للقبلة .

فعلى رأيه ليست مرتبة مستقلة وإنما ثابتة وملحقة بالمرتبة السابقة لكن يكره إذا كان قادراً على جنبه أن يصلي مستلقياً ورجلاه إلى القبلة .

" يومئ راكعاً وساجداً ويخفضه " يخفض السجود يجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع لكي يميز بين الركوع والسجود .

" فإن عجز أومأ بعينه " هذه المرتبة الخامسة : إن عجز أومأ بعينه فقد لا يتمكن من تحريك رأسه فيه جروح أجريت له عملية جراحية في رأسه ونحو ذلك لا يتمكن .

نقول : يومئ بعينه ففي القيام يفتح عينيه فإذا أراد أن يركع أغمضهما شيئاً يسيراً فإذا رفع فتحهما فإذا سجد أغمضهما أكثر من إغماض الركوع فإذا رفع فتحهما وهكذا .

وهذه المرتبة دل لها حديث علي رضي الله عنه ولكنه ضعيف لا يثبت وعلى هذا نقول أن هذه المرتبة الصلاة بالعين بأنها غير صحيحة .

أيضاً الصلاة بالأصبع .

الصواب : غير صحيحة وغير معتبرة ولم يذكرها المؤلف ولا أصل لها .

أما الصلاة بالعين ورد لها أصل في السنة وإن كان ضعيف حديث علي في الدار قطني.

ومن عجز أو في أثنائها انتقل إلى الآخر.................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٦٩