فبعض العلماء يرى أنها مرتبة مستقلة ، أنه لا يصار إلى الصلاة مستلقياً إلا إذا عجز عن الصلاة على جنب ، فتكون المراتب :
الأولى : يصلي قائماً .
الثانية : قاعداً .
الثالثة : على جنب .
الرابعة : مستلقياً .
والرأي الثاني : ليست مرتبة مستقلة وإنما هي داخلة في المرتبة السابقة : على جنب وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولهذا قال : وتصح على ظهره وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين ورجلاه للقبلة .
فعلى رأيه ليست مرتبة مستقلة وإنما ثابتة وملحقة بالمرتبة السابقة لكن يكره إذا كان قادراً على جنبه أن يصلي مستلقياً ورجلاه إلى القبلة .
" يومئ راكعاً وساجداً ويخفضه " يخفض السجود يجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع لكي يميز بين الركوع والسجود .
" فإن عجز أومأ بعينه " هذه المرتبة الخامسة : إن عجز أومأ بعينه فقد لا يتمكن من تحريك رأسه فيه جروح أجريت له عملية جراحية في رأسه ونحو ذلك لا يتمكن .
نقول : يومئ بعينه ففي القيام يفتح عينيه فإذا أراد أن يركع أغمضهما شيئاً يسيراً فإذا رفع فتحهما فإذا سجد أغمضهما أكثر من إغماض الركوع فإذا رفع فتحهما وهكذا .
وهذه المرتبة دل لها حديث علي رضي الله عنه ولكنه ضعيف لا يثبت وعلى هذا نقول أن هذه المرتبة الصلاة بالعين بأنها غير صحيحة .
أيضاً الصلاة بالأصبع .
الصواب : غير صحيحة وغير معتبرة ولم يذكرها المؤلف ولا أصل لها .
أما الصلاة بالعين ورد لها أصل في السنة وإن كان ضعيف حديث علي في الدار قطني.
ومن عجز أو في أثنائها انتقل إلى الآخر.................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ