تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الركوع فإنه يومئ بالركوع ويجعل يديه في الركوع على ركبتيه كحال الركوع في حال القيام وهذا يترتب على قاعدة وهي :﴿ أن البدل له حكم المبدل ﴾

" فإن لم يستطع فعلى جنبه " وهذه المرتبة الثالثة : إذا ما استطاع أن يصلي قاعداً أو لحقه حرج ومشقة في الصلاة قاعداً فإنه يصلي على جنبه .

ودليل ذلك حديث عمران ( فإن لم يستطع فعلى جنب ).

" والأيمن أفضل " هل الأيمن أفضل أو الأيسر أو التساوي ؟

الأفضل : أن يفعل ما هو الأسهل عليه فقد يكون الأسهل الأيسر فإن تساويا يكون على جنبه الأيمن ، لأن الجنب الأيمن هو السنة في حال النائم ، وهو السنة التي يكون عليها المسلم بعد موته ، ويومئ بالركوع والسجود برأسه إلى جهة صدره وليس إلى جهة الأرض .

ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في السفر أنه كان يومئ برأسه .

" وتصح على ظهره وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين ورجلاه للقبلة " الصلاة على الظهر مستلقياً ورجلاه إلى القبلة فيها مسألتان :

المسألة الأولى : هل هي مقدمة على الصلاة على الجنب أو الجنب مقدم ؟

فيه رأيان :

الرأي الأول : الجمهور إذا ما استطاع قاعداً فإنه يصلي على جنبه .

الرأي الثاني : الحنفية إذا ما استطاع قاعداً فإنه يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة .

والصواب : ما ذهب إليه الجمهور فحديث عمران صريح .

المسألة الثانية : هل الصلاة على الظهر مرتبة مستقلة أو داخلة مع المرتبة التي قبلها ؟

موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله .

يومئ راكعاً وساجداً ويخفضه فإن عجز أومأ بعينه..............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٦٨