وأما الركوع فإنه يومئ بالركوع ويجعل يديه في الركوع على ركبتيه كحال الركوع في حال القيام وهذا يترتب على قاعدة وهي :﴿ أن البدل له حكم المبدل ﴾
" فإن لم يستطع فعلى جنبه " وهذه المرتبة الثالثة : إذا ما استطاع أن يصلي قاعداً أو لحقه حرج ومشقة في الصلاة قاعداً فإنه يصلي على جنبه .
ودليل ذلك حديث عمران ( فإن لم يستطع فعلى جنب ).
" والأيمن أفضل " هل الأيمن أفضل أو الأيسر أو التساوي ؟
الأفضل : أن يفعل ما هو الأسهل عليه فقد يكون الأسهل الأيسر فإن تساويا يكون على جنبه الأيمن ، لأن الجنب الأيمن هو السنة في حال النائم ، وهو السنة التي يكون عليها المسلم بعد موته ، ويومئ بالركوع والسجود برأسه إلى جهة صدره وليس إلى جهة الأرض .
ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في السفر أنه كان يومئ برأسه .
" وتصح على ظهره وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين ورجلاه للقبلة " الصلاة على الظهر مستلقياً ورجلاه إلى القبلة فيها مسألتان :
المسألة الأولى : هل هي مقدمة على الصلاة على الجنب أو الجنب مقدم ؟
فيه رأيان :
الرأي الأول : الجمهور إذا ما استطاع قاعداً فإنه يصلي على جنبه .
الرأي الثاني : الحنفية إذا ما استطاع قاعداً فإنه يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة .
والصواب : ما ذهب إليه الجمهور فحديث عمران صريح .
المسألة الثانية : هل الصلاة على الظهر مرتبة مستقلة أو داخلة مع المرتبة التي قبلها ؟
موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله .
يومئ راكعاً وساجداً ويخفضه فإن عجز أومأ بعينه..............................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ