" تلزم مكتوبة مريضاً قائماً " هذا العذر الأول : المريض ، وتقدم لنا ضابط المرض .
وأن ضابط المرض : هو الذي يلزم فيه الحرج والمشقة ، فصلاة المريض على مراتب :
المرتبة الأولى : أن يصلي قائماً كالصحيح لحديث عمران بن حصين لما شكا به بواسير قال صلى الله عليه وسلم :( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب )
هذا الأصل أن يصلي قائماً ولو مستنداً على جدار أو معتمداً على عصا أو منحنياً هذا جائز .
المهم إن استطاع القيام أو يقوم بعض القيام هذا واجب .
لقوله تعالى :( فاتقوا الله ما استطعتم ).
" فإن لم يستطع فقاعداً " إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يجلس ، أو لحقه حرج ومشقة بالقيام ، فإذا قام يريد أن يجلس يريد أن يصل إلى الركوع حتى يجلس متعب مرهق ، نقول إذا لحقك حرج ومشقة انتقل إلى الجلوس .
والقعود له كيفيتان :
الأولى : كيفية مجزئة ، كيفما قعد .
الثانية : كيفية مستحبة ، وهي متربعاً في حال القيام وبقية الأفعال كحال القيام يجعل يده اليمنى على اليسرى على صدره وإذا أراد أن يكبر رفع يديه وإذا أراد أن يرفع رفع يديه .
وفي حال الجلوس : يفترش في مواضع الافتراش ويتورك في مواضع التورك .
الجلسة بين السجدتين : يفترش في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان يتورك وهكذا
وفي التشهد الأول يفترش وإذا أراد أن يركع يومئ بالركوع ، والسجود يسجد سجوداً تاماً إذا كان يستطيع .
فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل وتصح على ظهره وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين ورجلاه للقبلة.................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ