تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" تلزم مكتوبة مريضاً قائماً " هذا العذر الأول : المريض ، وتقدم لنا ضابط المرض .

وأن ضابط المرض : هو الذي يلزم فيه الحرج والمشقة ، فصلاة المريض على مراتب :

المرتبة الأولى : أن يصلي قائماً كالصحيح لحديث عمران بن حصين لما شكا به بواسير قال صلى الله عليه وسلم :( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب )

هذا الأصل أن يصلي قائماً ولو مستنداً على جدار أو معتمداً على عصا أو منحنياً هذا جائز .

المهم إن استطاع القيام أو يقوم بعض القيام هذا واجب .

لقوله تعالى :( فاتقوا الله ما استطعتم ).

" فإن لم يستطع فقاعداً " إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يجلس ، أو لحقه حرج ومشقة بالقيام ، فإذا قام يريد أن يجلس يريد أن يصل إلى الركوع حتى يجلس متعب مرهق ، نقول إذا لحقك حرج ومشقة انتقل إلى الجلوس .

والقعود له كيفيتان :

الأولى : كيفية مجزئة ، كيفما قعد .

الثانية : كيفية مستحبة ، وهي متربعاً في حال القيام وبقية الأفعال كحال القيام يجعل يده اليمنى على اليسرى على صدره وإذا أراد أن يكبر رفع يديه وإذا أراد أن يرفع رفع يديه .

وفي حال الجلوس : يفترش في مواضع الافتراش ويتورك في مواضع التورك .

الجلسة بين السجدتين : يفترش في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان يتورك وهكذا

وفي التشهد الأول يفترش وإذا أراد أن يركع يومئ بالركوع ، والسجود يسجد سجوداً تاماً إذا كان يستطيع .

فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل وتصح على ظهره وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين ورجلاه للقبلة.................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٦٧