تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليل ذلك حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج .

واستدل بعض الهعلماء بقوله تعالى :( يومئذ تحدث أخبارها ).

قالوا من أخبارها أماكن العبادة ، لما فيه من تكثير العبادة ، لكن لا يكره كما هو في حال الإمام .

" وإطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها إلا لحاجة " * هذا الجزء من المتن ليس من المتن ولكن من قول الشيخ *

يكره أن يطيل الإمام القعود مستقبل القبلة إلا لحاجة .

والسنة للإمام أن يجلس وهو مستقبل القبلة بمقدار أن يقول ( استغفر الله ثلاث ... والإكرام ) ثم ينحرف ماعدا ذلك لا يزيد .

والمؤلف رحمه الله يقول : يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينصرف المأموم حتى ينصرف الإمام .

فإذا قلنا أن المأموم منهي أن ينصرف حتى ينصرف الإمام هذا فيه حبس للمأموم .

إلا لحاجة فإن كان هناك نساء فلابأس أن يزيد حتى ينصرف النساء لئلا تختلط الرجال بالنساء .

" ويكره وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف "

المؤلف رحمه الله يكره أن يقف المأمومين بين السوار التي تقطع الصفوف لقول أنس رضي الله عنه ( كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ).ج .د.ت.ن.

بلا حاجة..................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" بلا حاجة " كأن يكون المسجد ضيق لا بأس والناس كثر .

وذكر بعض العلماء أن السارية التي تكره إذا كانت عرض ثلاثة رجال أما إذا كانت سارية صغيرة مثل السواري الموجودة هذه لا تقطع الصفوف .

يعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومحتاج لطعام بحضرته..

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٦٢