تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستثنى العلماء من الارتفاع مسائل :

المسألة الأولى : إذا كان مع الإمام أحد من المأمومين فلابأس به كما لو صلى الإمام في السطح ومعه بعض المأمومين وبعض المأمومين في الأسفل جائز .

المسألة الثانية : إذا كان الارتفاع لغرض التعلم والتعليم فلا بأس .

ودليل ذلك حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم قال :( إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ).

المسألة الثالثة : إذا كان الارتفاع يسيراً ، ولهذا قيده المؤلف بالذراع .

" وصلاته في الطاق " المحراب : يكره أن يصلي في المحراب ، والمراد بذلك : إذا دخل كله في المحراب .

أما إذا كان خارج المحراب ويسجد في المحراب فإن هذا جائز ولا بأس به ولا يكره .

وهذا إذا لم يكن حاجة فإذا كان هناك حاجة لضيق ونحو ذلك فلا بأس .

وقالوا هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله عنه .

" وتطوعه موضع مكتوبة بعدها إلا لحاجة " المؤلف رحمه الله : يكره للإمام أن يتطوع ـ يتنفل ـ موضع المكتوبة في المكان الذي صلى فيه المكتوبة .

ويكره وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التطوع في موضع المكتوبة لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن يكون من الإمام ، فهذا يكره كما ذكر المؤلف رحمه الله .

ودليل ذلك : حديث المغيرة بن شعبة وفيه ضعف ( لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ).د.

وقاولا وارد عن علي كما في مصنف أبي شيبة .

وأيضاً كونه يتطوع في موضع المكتوبة فيه تشويش ربما يكون فيه تشويش على المأمومين .

الأمر الثاني : تطوع المأموم في المكان الذي صلى فيه ، فهذا لا بأس به ، والأولى أن يتقدم أو يتأخر .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٦١