تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الثاني : أن يكون المأموم خارج المسجد كما تمتلئ المساجد خصوصاً في الجمعة أو في الحرمين ويصفون خارج المسجد بعض المأمومين فهل تصح صلاة المأموم إذا كان خارج المسجد أو لا تصح ؟

المؤلف رحمه الله :

" وكذا خارجه إن رأى الإمام أو من وراءه " المؤلف رحمه الله : تصح صلاة المأموم إذا كان خارج المسجد بشرط : أن يرى الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة جائز .

وهناك شرط آخر وهو امكان الإقتداء .

وشرط ثالث : ألا يوجد فاصل بين الإمام والمأموم كنهر تجري فيه السفن .

فعلى المذهب الشروط الثلاثة .

الشافعي : يكفي الرؤية .

الإمام مالك : يكفي الرؤية أو السماع .

أبو حنيفة : يكفي الرؤية أو السماع وعدم وجود فاصل .

ابن قدامة : لابد من الرؤية واتصال الصفوف ، فالرؤية حاصلة واتصال الصفوف وهذا هو الصواب .

ويكره علو إمام عنه ذراعاً فأكثر وصلاته في الطاق وتطوعه موضع مكتوبة بعدها إلا لحاجة.......................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى هذا إذا اتصلت الصفوف في الطرقات والشوارع ونحو ذلك صح حتى لو وصلت إلى صاحب المحل وصلى في محله نقول صحيحة .

أو اتصلت إلى البيت وصلى في بيته نقول صحيحة .

أما إذا لم تصل الصفوف لا تصح الصلاة مثل ما يحصل في بعض المحلات والمساكن تجد أنه يصلي والصفوف غير متصلة ، وأهم شيء اتصال الصفوف ، لأن هذه هي الجماعة فلو كانت الرؤية غير موجودة لكن الصفوف متصلة يمكن أن يقتدي عن طريق سماع التكبير ونحو ذلك يصح .

" ويكره علو إمام عنه ذراعاً فأكثر " ودليل ذلك حديث حذيفة ( إذا أم الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم ) فيه ضعف ولكنه وارد عن حذيفة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٦٠