تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الأول : أن يكون لعذر، والعذر عندهم خشية فوات الركعة يكون الإمام راكع ويركع قبل الصف فإن دخل في الصف قبل سجود الإمام يقولون : إن وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت وإلا لا تصح .

الأمر الثاني : أن يكون لغير عذر وذلك بأن لا يخشى فوات الركعة فهذا إن دخل معه آخر أو وقف في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت وإلا لم تصح .

هذا التفصيل على المذهب .

والصواب : أن يقال في المسألة بأن من وقف دون الصف فإنه لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن يكون الصف مكتملاً أن يكون لعذر والعذر اكتمال الصف ، فنقول صلاته صحيحة .

الأمر الثاني : أن يكون لغير عذر وهو عدم اكتمال الصف فنقول إن دخل في الصف أو دخل معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه فصلاته صحيحة وإلا لم تصح .

يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقاً إن سمع التكبير وكذا خارجه إن رأى الإمام أو من وراءه..................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في الإقتداء

" يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقاً إن سمع التكبير " اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن يكون داخل المسجد ـ الإمام والمأموم ـ يصح الإقتداء مطلقاً سواءٍ كان الإمام في مقدمة المسجد والمأموم في مؤخرة المسجد ، الإمام في الأسفل والمأموم في الأعلى .

مادام في المسجد يصح مطلقاً لكن بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون معه من يزيل فذيته لأنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف مادام أنه لم يكتمل .

الشرط الثاني : أنه يمكنه الإقتداء بسماع التكبير فإذا حصل ذلك فصلاته صحيحة لكنه خلاف السنة ، فالسنة التقدم والتقارب كما تقدم أن من تسوية الصف التقارب .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٥٩