الأمر الأول : أن يكون لعذر، والعذر عندهم خشية فوات الركعة يكون الإمام راكع ويركع قبل الصف فإن دخل في الصف قبل سجود الإمام يقولون : إن وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت وإلا لا تصح .
الأمر الثاني : أن يكون لغير عذر وذلك بأن لا يخشى فوات الركعة فهذا إن دخل معه آخر أو وقف في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت وإلا لم تصح .
هذا التفصيل على المذهب .
والصواب : أن يقال في المسألة بأن من وقف دون الصف فإنه لا يخلو من أمرين :
الأمر الأول : أن يكون الصف مكتملاً أن يكون لعذر والعذر اكتمال الصف ، فنقول صلاته صحيحة .
الأمر الثاني : أن يكون لغير عذر وهو عدم اكتمال الصف فنقول إن دخل في الصف أو دخل معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه فصلاته صحيحة وإلا لم تصح .
يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقاً إن سمع التكبير وكذا خارجه إن رأى الإمام أو من وراءه..................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الإقتداء
" يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقاً إن سمع التكبير " اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من أمرين :
الأمر الأول : أن يكون داخل المسجد ـ الإمام والمأموم ـ يصح الإقتداء مطلقاً سواءٍ كان الإمام في مقدمة المسجد والمأموم في مؤخرة المسجد ، الإمام في الأسفل والمأموم في الأعلى .
مادام في المسجد يصح مطلقاً لكن بشرطين :
الشرط الأول : أن يكون معه من يزيل فذيته لأنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف مادام أنه لم يكتمل .
الشرط الثاني : أنه يمكنه الإقتداء بسماع التكبير فإذا حصل ذلك فصلاته صحيحة لكنه خلاف السنة ، فالسنة التقدم والتقارب كما تقدم أن من تسوية الصف التقارب .