الثانية : أن يجهلا جميعاً النجاسة ، فصلاتهما صحيحة من كان متنجساً وقد جهل صلاته صحيحة لأنه يعذر بالجهل في التروك والنواهي والنجاسة من باب التروك والنواهي ، ومن صافه فصلاته صحيحة لأنه ليس فذ .
الثالثة : أن يعلم المتنجس نجاسته ومن صافه يجهل ، فالمتنجس لا تصح صلاته وأما من صافه فيظهر أنها صحيحة لأنه معذور بالجهل .
الرابعة : أن يعلم من صافه بنجاسته والمتنجس يجهل نجاسته ، أما المتنجس فصلاته صحيحة للجهل ، ومن علم بالنجاسة صلاته صحيحة لأنه ليس فذ ما دامنا أننا صححنا صلاة المتنجس فليس فذ .
أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا فعن يمين إمامه فإن لم يمكنه نبه من يقوم معه.................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" أو صبي في فرض ففذ " يعني لو وقف معه صبي خلف الصف .
الرأي الأول : المؤلف رحمه الله : فذ فلا تصح صلاته ، وهو المشهور من المذهب .
الرأي الثاني : الشافعي رحمه الله : أن مصافة الصبي صحيحة ، وهو الصواب .
ويدل لهذا ما تقدم أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين فإذا كان هذا في الإمامة فالمصافة من باب أولى .
" ومن وجد فرجة دخلها وإلا فعن يمين إمامه " وهذا الكلام تقريع على أن الصلاة لا تصح خلف الصف ولو مع اكتماله ، فلو أن المؤلف صحح الصلاة خلف الصف مع اكتماله لا حاجة إلى هذا الكلام ، كونه يقف عن يمين الإمام يجر شخصاً ، نقول إذا جئت والصف مكتملاً فصل وإن كان غير مكتمل فأدخل في الصف .
لكن المؤلف رحمه الله يرى أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح ولو مع اكتمال الصف ولهذا ذكر هذه المسائل .