تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية : أن يجهلا جميعاً النجاسة ، فصلاتهما صحيحة من كان متنجساً وقد جهل صلاته صحيحة لأنه يعذر بالجهل في التروك والنواهي والنجاسة من باب التروك والنواهي ، ومن صافه فصلاته صحيحة لأنه ليس فذ .

الثالثة : أن يعلم المتنجس نجاسته ومن صافه يجهل ، فالمتنجس لا تصح صلاته وأما من صافه فيظهر أنها صحيحة لأنه معذور بالجهل .

الرابعة : أن يعلم من صافه بنجاسته والمتنجس يجهل نجاسته ، أما المتنجس فصلاته صحيحة للجهل ، ومن علم بالنجاسة صلاته صحيحة لأنه ليس فذ ما دامنا أننا صححنا صلاة المتنجس فليس فذ .

أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا فعن يمين إمامه فإن لم يمكنه نبه من يقوم معه.................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" أو صبي في فرض ففذ " يعني لو وقف معه صبي خلف الصف .

الرأي الأول : المؤلف رحمه الله : فذ فلا تصح صلاته ، وهو المشهور من المذهب .

الرأي الثاني : الشافعي رحمه الله : أن مصافة الصبي صحيحة ، وهو الصواب .

ويدل لهذا ما تقدم أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين فإذا كان هذا في الإمامة فالمصافة من باب أولى .

" ومن وجد فرجة دخلها وإلا فعن يمين إمامه " وهذا الكلام تقريع على أن الصلاة لا تصح خلف الصف ولو مع اكتماله ، فلو أن المؤلف صحح الصلاة خلف الصف مع اكتماله لا حاجة إلى هذا الكلام ، كونه يقف عن يمين الإمام يجر شخصاً ، نقول إذا جئت والصف مكتملاً فصل وإن كان غير مكتمل فأدخل في الصف .

لكن المؤلف رحمه الله يرى أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح ولو مع اكتمال الصف ولهذا ذكر هذه المسائل .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٥٧