ذكر السيوطي قاعدة فقهية أن الخروج من الخلاف مستحب ، المرجع إلى النص .
" إلا امرأة خلف رجل " لو أن المرأة صلت منفردة خلف الرجال أو خلف رجل فصلاتها صحيحة .
ويدل لهذا حديث أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال :( قوموا لأصلي لكم ) وفيه قال :( صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى ركعتين ثم انصرف ).
فموقف المرأة مع الرجل أو مع الرجال في الخلف ولو كانت فذه تصح صلاتها لهذا الحديث .
ولو صلت في صف الرجال فإن صلاتها صحيحة ، وكذلك صلاة الرجال صحيحة .
هذا حكم المرأة مع الرجال .
أما بالنسبة للمرأة مع النساء فكالرجل مع الرجال وعلى هذا لو وقفت امرأة خلف امرأة أو خلف صف النساء ما الحكم ؟
لا تصح صلاتها إلا مع اكتمال الصف فإذا اكتمل صف النساء فلا بأس أن تصلي منفرده خلف الصف كالرجل مع الرجال .
وإذا صلت المرأة عن يسار المرأة مع خلو يمينها يجري فيه الخلاف السابق ،
المشهور من المذهب : لا تصح صلاتها .
والرأي الثاني : الصحة .
كذلك إذا صلت المرأة قدام إمامة النساء وقع الخلاف السابق .
" وتقف إمامة النساء في صفهن ندباً " إمامة النساء تقف في صفهن ندباً ويؤخذ من هذا أن إمامة المرأة لو تقدمت على صف النساء فهذا جائز ولا بأس به .
وعلى هذا نقول : إمامة النساء لا تخلو من أمرين :
ويليه رجال ثم صبيان ثم نساء............................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأمر الأول : أن تقف في وسطهن وهذا هو الأفضل .
الأمر الثاني : أن تتقدم عليهن وهذا جائز وهو خلاف الأفضل .