تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر السيوطي قاعدة فقهية أن الخروج من الخلاف مستحب ، المرجع إلى النص .

" إلا امرأة خلف رجل " لو أن المرأة صلت منفردة خلف الرجال أو خلف رجل فصلاتها صحيحة .

ويدل لهذا حديث أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال :( قوموا لأصلي لكم ) وفيه قال :( صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى ركعتين ثم انصرف ).

فموقف المرأة مع الرجل أو مع الرجال في الخلف ولو كانت فذه تصح صلاتها لهذا الحديث .

ولو صلت في صف الرجال فإن صلاتها صحيحة ، وكذلك صلاة الرجال صحيحة .

هذا حكم المرأة مع الرجال .

أما بالنسبة للمرأة مع النساء فكالرجل مع الرجال وعلى هذا لو وقفت امرأة خلف امرأة أو خلف صف النساء ما الحكم ؟

لا تصح صلاتها إلا مع اكتمال الصف فإذا اكتمل صف النساء فلا بأس أن تصلي منفرده خلف الصف كالرجل مع الرجال .

وإذا صلت المرأة عن يسار المرأة مع خلو يمينها يجري فيه الخلاف السابق ،

المشهور من المذهب : لا تصح صلاتها .

والرأي الثاني : الصحة .

كذلك إذا صلت المرأة قدام إمامة النساء وقع الخلاف السابق .

" وتقف إمامة النساء في صفهن ندباً " إمامة النساء تقف في صفهن ندباً ويؤخذ من هذا أن إمامة المرأة لو تقدمت على صف النساء فهذا جائز ولا بأس به .

وعلى هذا نقول : إمامة النساء لا تخلو من أمرين :

ويليه رجال ثم صبيان ثم نساء............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأمر الأول : أن تقف في وسطهن وهذا هو الأفضل .

الأمر الثاني : أن تتقدم عليهن وهذا جائز وهو خلاف الأفضل .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٥٣