تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" ولا الفذ خلفه أو خلف صف " الفذ هل تصح صلاته خلف الصف أو غير صحيحة ؟

المؤلف رحمه الله : لا تصح .

وهذه المسألة فيها ثلاثة آراء طرفان ووسط :

المشهور من المذهب : أن صلاة الفذ خلف الصف غير صحيحة مطلقاً .

الجمهور : يرون الصحة .

شيخ الإسلام والإمام مالك : لا تصح إلا مع العذر ، والعذر هو اكتمال الصف .

المذهب دليلهم حديث وابصة وعلي بن شيبان ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف )

وحديث وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد .

والذين قالوا بالصحة قالوا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه فأدى ابن عباس جزء من صلاته خلف الإمام في أثناء الإدارة .

وشيخ الإسلام أنها تسقط المصافة مع العذر ، فالمصافة واجبة .

وما هو العذر ؟

هو اكتمال الصف ، فإذا كان الصف مكتملاً صحت وإن كان غير مكتمل لا تصح

وهو الصواب ، وسط بين قولين .

* فائدة : لا حاجة أن يجر أحداً أو يتقدم إلى الإمام ويصلي عن يمينه ، وقوله ( هل اجتررت أحداً ) ضعيف .

* الاستدلال بحديث منسوخ فعل ابن مسعود عندما جعل علقمة والأسود عن يمينه وعن يساره دليل على جواز هذه المصافة ، النسخ مراتب ، فالمنسوخ الاستحباب لكن يبقى الجواز .

* تحويل ابن عباس إلى يمينه يدل على أنها لم تكن صحيحة ولم يأمره بالإعاده لجهله بالحكم .

إلا امرأة خلف رجل وتقف إمامة النساء في صفهن ندباً..........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* حوله إلى يمينه لا يمتنع لإدراك الأفضلية وكونه لم يأمره بالإعادة دليل على صحة يساره كقصة الأعرابي قال له :( صل فإنك لم تصل )

مادام أنه في الوقت وزال جهله قال له :( صل فإنك لم تصل ) .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٥٢