الأمر الأول : أن يكون واحداً ، وهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله .
الأمر الثاني : أن يكون أكثر من واحد فالسنة أن يقفوا خلف الإمام ، ولو وقفوا عن جانبيه لا بأس .
ولنفرض أن المأمومين ستة فوقف ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره جائز ولكنه خلاف السنة .
السنة : أن يقفوا خلف الإمام .
وكان أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة فإنهم يقفون عن جانبيه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه :( جعل صاحبيه عن جانبيه )
كان في أول الإسلام ثم نسخ فإذا كانوا ثلاثة فإن السنة أن يتقدم الإمام عليهما .
فأصبح الوقوف لأكثر من اثنين له حالتان :
الحالة الأولى : السنة خلفه وهذا ما استقر عليه التشريع فكان صلى الله عليه وسلم يتقدم والصحابة خلفه وهذا اجماعاً .
الحالة الثانية : عن جانبيه .
" ويصح عن يمينه وبجنبيه " يعني لو وقف المأمومين عن يمين الإمام صح ذلك ولو وقفوا بجانبيه عن يمينه وشماله صح ذلك ولكن الأفضل إذا كانوا أكثر من واحد أن يقفوا خلفه .
وذكرنا الدليل أن هذا كان موجودا في أول الإسلام وابن مسعود رضي الله عنه جعل علقمة والأسود أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ، لكن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ .
" لا يساره فقط " ولو جعل المأموم أو المأمومين عن يساره ما الحكم ؟
المؤلف رحمه الله والمذهب : لا يصح .
أو قدامه.................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس لما كبر ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره إلى يمينه ، وكذلك أدار جابر لما كبر إلى يمينه .