تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الأول : أن يكون واحداً ، وهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله .

الأمر الثاني : أن يكون أكثر من واحد فالسنة أن يقفوا خلف الإمام ، ولو وقفوا عن جانبيه لا بأس .

ولنفرض أن المأمومين ستة فوقف ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره جائز ولكنه خلاف السنة .

السنة : أن يقفوا خلف الإمام .

وكان أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة فإنهم يقفون عن جانبيه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه :( جعل صاحبيه عن جانبيه )

كان في أول الإسلام ثم نسخ فإذا كانوا ثلاثة فإن السنة أن يتقدم الإمام عليهما .

فأصبح الوقوف لأكثر من اثنين له حالتان :

الحالة الأولى : السنة خلفه وهذا ما استقر عليه التشريع فكان صلى الله عليه وسلم يتقدم والصحابة خلفه وهذا اجماعاً .

الحالة الثانية : عن جانبيه .

" ويصح عن يمينه وبجنبيه " يعني لو وقف المأمومين عن يمين الإمام صح ذلك ولو وقفوا بجانبيه عن يمينه وشماله صح ذلك ولكن الأفضل إذا كانوا أكثر من واحد أن يقفوا خلفه .

وذكرنا الدليل أن هذا كان موجودا في أول الإسلام وابن مسعود رضي الله عنه جعل علقمة والأسود أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ، لكن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ .

" لا يساره فقط " ولو جعل المأموم أو المأمومين عن يساره ما الحكم ؟

المؤلف رحمه الله والمذهب : لا يصح .

أو قدامه.................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس لما كبر ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره إلى يمينه ، وكذلك أدار جابر لما كبر إلى يمينه .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٥٠