تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى الصحة لكن الصواب : ما ذهب إليه الجمهور وأنه لا يصح .

ومثاله : الإمام يصلي الكسوف والمأموم الفجر لم يصل الفجر حتى طلعت الشمس وكسفت وصلى الإمام وجاء وهم يصلون الكسوف ودخل معهم هل يصح الإقتداء أو لا يصح ؟

لا يصح الاختلاف كثير ، الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وأما الفجر ليس لها إلا ركوع واحد ، فهذا يمنع إذا كان الاختلاف كثير .

أما إذا كان الاختلاف غير كثير فالأصل الإقتداء وهو الصواب .

ولهذا نعرف أن ما يحصل من الخلاف عند كثير من المسافرين أو في حالات الجمع يريد أن يدخل فيسأل ماذا تصلي قله ليس وارد إذا اتيت والناس يصلون صل معهم لك صلاتك ولهم صلاتهم إلا إذا عرفت أنهم يصلون الكسوف لا تصل معهم الفجر أو الجنازة لا تصل الظهر لأن الاختلاف بينهما كثير وهذه أمور نادرة ، فأنت كما قال صلى الله عليه وسلم :( إذا أتيت مسجد جماعة فصل معهم )

( إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل )

إذا جئت والناس يصلون أدخل معهم .

ولا ظهر خلف نحو عصر.............................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ولا ظهر خلف نحو عصر " تقدم إن اتفقت في الأفعال واختلفت في الاسماء الصحيح : تصح خلافاً لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .

يقف اثنان فأكثر خلف إمام ندباً ويصح عن يمينه وبجنبيه لا يساره فقط......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

" يقف اثنان فأكثر خلف إمام ندباً "

أراد المؤلف أن يبين موقف المأموم من الإمام ، نقول المأموم لا يخلو من أمرين :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٤٩