تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الأول : أن تختلف في القضاء والأداء ، هذا لا يضر ، ولهذا قال المؤلف : ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه ، اتفقت في الاسم واختلفت في القضاء والأداء ، فالإمام يصلي الظهر أداءً والمأموم يصلي ظهر الأمس قضاءً لا يضر.

" وعكسه " عكس المسألة الإمام يصلي الظهر قضاءً والمأموم يصلي الظهر أداءً لا يضر داخل في القسم السابق اتفقا في الاسم واختلفا في الأداء والقضاء ، كله جائز ولا بأس به .

" لا مفترض بمتنفل "

القسم الثاني : أن تختلف الصلاتان في الاسم مع اتفاقهما في الفعل .

مثاله : الإمام يصلي العصر والمأموم يقضي الظهر .

................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلف وأكثر أهل العلم : لا يصح .

واستدلوا بحديث عائشة وأبي هريرة ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ).

وهنا اختلف عليه الإمام يصلي العصر وهذا يصلي الظهر .

والرأي الثاني : يصح وقال به الشافعي .

واستدلوا حديث معاذ رضي الله عنه الثابت في الصحيح فإن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم ، فهو يصلي تطوع وهم يصلون فريضة فاختلفت فهذا يدل لما ذهب إليه الشافعي رحمه الله .

وهو الصواب .

ومن أدلة ذلك : حديث أبي ذر ( إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل فلا تقل إني صليت فلا أصلي ) الإمام يصلي فرضاً والمأموم نافلة .

حديث يزيد بن الأسود ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ) فهؤلاء نافلة وهؤلاء فريضة .

القسم الثالث : مفترض بمتنفل ، المأموم مفترض والإمام متنفل خلاف ، والخلاف السابق يأتي هنا والشافعية يجوزون هذه الصورة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٤٧