تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل أجنبي ورجل أجنبي مع امرأة أجنبية جائز لأن الخلوة انتفت بوجود الرجل الأجنبي الآخر .

وعلى قول المؤلف رحمه الله : يكرهأن يؤم امرأة أجنبية فأكثر ليس معهن رجل .

فيه نظر .

والصواب : عدم الكراهة ، لكن إذا كان يترتب على ذلك فتنة ومحذور شرعي يحرم.

أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه لا مفترض بمتنفل......................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق " يكره أن يؤم قوم أكثرهم يكرهه بحق ، ودليل ذلك حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم وذكر منهم إمام قوم وهم له كارهون ).ت . وغيره .

فقال : إمام قوم وهم له كارهون ،

وقال المؤلف رحمه الله : بحق ، أن تكون الكراهة بحق ، لأن الكراهة قد تكون بحق وقد تكون بغير حق ، وعلى هذا نقول تنقسم الكراهة إلى قسمين :

القسم الأول : أن تكون بحق كما لو كانت الكراهة لخلل في دينه ، هذا الإمام عنده خلل في دينه عنده ذنوب معاصي ، فهذه كراهة بحق .

القسم الثاني : كراهة بغير حق لهوى أو لعصبية أو لحسد ونحو ذلك ، فنقول لا تكره إمامته .

وقوله : أكثرهم ، يفيد أنه لو كانت الكراهة من البعض أن ذلك لا يضر .

والصواب : أنه يضر ما دام أنه لنقص في دينه .

" ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها " هذه المسألة وهي اختلاف الصلاتين ، إذا اختلفت الصلاتان صلاة الإمام وصلاة المأموم ، نقول هذا الاختلاف ينقسم إلى أقسام :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٤٦