رجل أجنبي ورجل أجنبي مع امرأة أجنبية جائز لأن الخلوة انتفت بوجود الرجل الأجنبي الآخر .
وعلى قول المؤلف رحمه الله : يكرهأن يؤم امرأة أجنبية فأكثر ليس معهن رجل .
فيه نظر .
والصواب : عدم الكراهة ، لكن إذا كان يترتب على ذلك فتنة ومحذور شرعي يحرم.
أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه لا مفترض بمتنفل......................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق " يكره أن يؤم قوم أكثرهم يكرهه بحق ، ودليل ذلك حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم وذكر منهم إمام قوم وهم له كارهون ).ت . وغيره .
فقال : إمام قوم وهم له كارهون ،
وقال المؤلف رحمه الله : بحق ، أن تكون الكراهة بحق ، لأن الكراهة قد تكون بحق وقد تكون بغير حق ، وعلى هذا نقول تنقسم الكراهة إلى قسمين :
القسم الأول : أن تكون بحق كما لو كانت الكراهة لخلل في دينه ، هذا الإمام عنده خلل في دينه عنده ذنوب معاصي ، فهذه كراهة بحق .
القسم الثاني : كراهة بغير حق لهوى أو لعصبية أو لحسد ونحو ذلك ، فنقول لا تكره إمامته .
وقوله : أكثرهم ، يفيد أنه لو كانت الكراهة من البعض أن ذلك لا يضر .
والصواب : أنه يضر ما دام أنه لنقص في دينه .
" ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها " هذه المسألة وهي اختلاف الصلاتين ، إذا اختلفت الصلاتان صلاة الإمام وصلاة المأموم ، نقول هذا الاختلاف ينقسم إلى أقسام :