نقول يكره لوجود الدليل ننظر إلى خلاف ذلك العالم فإن كان له حظ من النظر نقول لوجود الدليل لأن فيه دليل ينص على كذا وكذا .
أما نقول مكروه للخلاف فهذا التعليل بالخلاف علة باطلة لأنه حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
وعلى هذا نقول هذه العلة فيها نظر .
والصواب : لا تكره إمامتهم ويدل لذلك عمومات الدلة ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )
( إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم )
وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن.....................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهذا عام وكلام المؤلف فيه نظر .
" وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن " المراد بالأجنبية أي التي ليست من محارمه .
المؤلف رحمه الله : يكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهم .
أما أجنبية واحدة لا يجوز لأنها خلوة بامرأة محرمة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما )
لكن إذا أم امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً وهن أجانب منه فما الحكم ؟
المؤلف رحمه الله : مكروه .
هم يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة .
والصواب : لا كراهة لأنه لا خلوة هنا .
ويفرق بين السفر والحضر .
السفر هو الذي يحتاج إلى محرم ، أما الحضر فلا يحتاج إلى محرم يحتاج إلى انتفاء الخلوة ، وانتفاء الخلوة يحصل بامرأة واحدة .
لو أن رجلاً مع امرأة أجنبية وجاءت امرأة أخرى انتفت الخلوة .
مثلاً هذا المكان فيه امرأة ورجل ثم جاءت امرأة أجنبية أخرى الخلوة انتفت وليس بلازم المحرم في الحضر لا يشترط لكن لابد من انتفاء الفتنة .
فلو ركب رجل معه امرأة أجنبية وامرأة أخرى أجنبية جائز ولا بأس به .