تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقول يكره لوجود الدليل ننظر إلى خلاف ذلك العالم فإن كان له حظ من النظر نقول لوجود الدليل لأن فيه دليل ينص على كذا وكذا .

أما نقول مكروه للخلاف فهذا التعليل بالخلاف علة باطلة لأنه حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

وعلى هذا نقول هذه العلة فيها نظر .

والصواب : لا تكره إمامتهم ويدل لذلك عمومات الدلة ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )

( إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم )

وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن.....................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهذا عام وكلام المؤلف فيه نظر .

" وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن " المراد بالأجنبية أي التي ليست من محارمه .

المؤلف رحمه الله : يكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهم .

أما أجنبية واحدة لا يجوز لأنها خلوة بامرأة محرمة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما )

لكن إذا أم امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً وهن أجانب منه فما الحكم ؟

المؤلف رحمه الله : مكروه .

هم يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة .

والصواب : لا كراهة لأنه لا خلوة هنا .

ويفرق بين السفر والحضر .

السفر هو الذي يحتاج إلى محرم ، أما الحضر فلا يحتاج إلى محرم يحتاج إلى انتفاء الخلوة ، وانتفاء الخلوة يحصل بامرأة واحدة .

لو أن رجلاً مع امرأة أجنبية وجاءت امرأة أخرى انتفت الخلوة .

مثلاً هذا المكان فيه امرأة ورجل ثم جاءت امرأة أجنبية أخرى الخلوة انتفت وليس بلازم المحرم في الحضر لا يشترط لكن لابد من انتفاء الفتنة .

فلو ركب رجل معه امرأة أجنبية وامرأة أخرى أجنبية جائز ولا بأس به .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٤٥